اه ع ش قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قوله ( ومقلد من لا يجوز إلخ ) أي فاعتقاده الحل لا يمنع من الإنكار عليه اه ع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرما عند من يجب عليه تقليده اه قوله ( أو في اعتقاد الفاعل ) أي محرم في اعتقاده اه نهاية قوله ( ولا لعالم إلخ ) المناسب ولا على عالم الخ اه رشيدي قوله ( أو جهل حرمته ) صريح إن جهل التحريم من الفاعل مانع من الإنكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار تترتب عليه أذية فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف اه وعبارة الروض مع شرحه ويرفق في التعبير بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر اه قوله ( أما من ارتكب إلخ ) محترز قوله ومقلد من لا يجوز الخ قوله ( لكن لو ندب إلخ ) المراد بالندب هنا الطلب والدعاء على وجه النصيحة لا الندب الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش قوله ( للخروج إلخ ) أي اللام بمعنى إلى وقوله برفق متعلق بندب قوله ( فلا بأس ) عبارة الروض مع شرحه فحسن إن لم يقع في خلاف آخر أو في ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ اه قوله ( وإنما حد الشافعي إلخ ) جواب عما نشأ من قوله أما من ارتكب الخ قوله ( ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط ) الظاهر أن هذا الإطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقاده لم يتعرض له بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه سم ويأتي عن الروض والمغني ما يوافقه قوله ( والكلام في غير المحتسب إلخ ) .
تنبيه يجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك وينهى الموسر عن مطل الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهي الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال لأنه موضع ريبة بخلاف ما لو وجد معها في طريق يطرقه الناس ويأمر النساء بإيفاء العدد والأولياء بنكاح الأكفاء والسادة بالرفق بالمماليك وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به وينكره على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الأذان وعكسهما أي ومن جهر في سرية أو نقص من الأذان ولا ينكر في حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق عليه ولا يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاء إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات وعلى أئمة المساجد المطروقة إن طولوا الصلاة ويمنع الخونة من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد وليس له حمل