( بأن لم يغلب إلخ ) راجع قوله وأحسنه أيضا الخ قوله ( من ذلك ) أي قطع النفقة وزيادة العناد والانتقال للأفحش قوله ( وإن ظن إلخ ) غاية في قوله على قادر الخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع القول بل على المكلف أن يأمر وينهي وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى تنفع المؤمنين اه قوله ( وإن ظن إلخ ) خلافا للعقائد العضدية عبارته مع شرحه للمحقق الدواني والأمر بالمعروف تبع لما يؤمر به فإن كان ما يؤمر به واجبا فواجب الأمر به وإن كان ما يؤمر به مندوبا فمندوب الأمر به والمنكر إن كان حراما وجب النهي عنه وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا وشرطه أي شرط وجوبه وندبه أن لا يؤدي إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن قبوله فإن لم يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وفي الأخير تأمل وإذا لم يجب بعدم ظن القبول لم يخف الفتنة فيستحب إظهار الشعار الإسلام اه قوله ( وإن ارتكب إلخ ) عبارة المغني ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنى أمرها بستر وجهها عنه اه قوله ( باليد ) إلى قوله قال ابن القشيري في النهاية إلا قوله فلا إشكال في ذلك خلافا لمن زعمه وقوله وبهذا إلى وليس .
قوله ( باليد فاللسان إلخ ) هذا إنما ذكروه في النهي عن المنكر وانظر ما معنى الأمر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت ابن قاسم أشار إلى ذلك اه رشيدي عبارة سم انظر ما معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل وقد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما تخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب اه قوله ( فاللسان ) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع اه ع ش ولعله أظهر من التخيير المار عن سم قوله ( بالنسبة لغير الزوج إلخ ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الإنكار على زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له الخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه اه رشيدي قوله ( مطلقا ) أي مسكرا كان أو غيره اه ع ش قوله ( والقاضي ) وقوله مقلد الخ معطوفان على الزوج