تصديق صاحب الزرع لأن الإتلاف من الدابة وجد واقتضاؤه الضمان هو الأصل حتى يعلم ما يخالفه اه ع ش قوله ( وكذا ) إلى قوله ويؤيده في المغني قوله ( وكذا لو خلاها ) أي لا يضمن اه ع ش قوله ( لم يعتد ردها ) أي لم تجر العادة بردها اه مغني قوله ( ويؤيده قولهم إلخ ) فيه توقف قوله ( وفرض انتشار البهائم إلخ ) يظهر أنه بصيغة المصدر عطف على المرعى أي وبعد احتمال انتشار البهائم الخ قوله ( مطلقا ) أي ليلا ونهارا .
قوله ( كإن عرضه أو وضعه بطريقها ) هذا مكرر مع قول المتن سابقا فإن قصر بأن وضعه بطريق الخ عبارة المغني أو فرط في ربطها لكن حضر الخ وهي أحسن قول المتن ( وتهاون في دفعها ) أي حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه مغني قوله ( عنه لتفريطه ) إلى قوله أي قبل تمكنه في المغني قوله ( إن حف محله إلخ ) عبارة المغني إن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه قوله ( دخولها ) أي الدابة لها أي للمزارع وإن كان ما في المزارع دون قيمة الذي هي فيه كقصب وغيره اه ع ش قوله ( أي قبل تمكنه ) أي على وجه لا مشقة عليه فيه في العادة اه ع ش قوله ( من نحو ربط فمها ) أي ربطا لا يؤدي إلى إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ذلك ضمنها وإذا اختلف المالك والدافع في ذلك فالمصدق الدافع لأنه الغارم اه ع ش قوله ( ويتجه أنه لا يخرجها إليه ) زاد النهاية عند تساويهما اه أي تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر قول النهاية المذكور فليتأمل اه أي فإنه يفهم جواز الإخراج عند نقصان زرع مالكها قيمة عن الزرع الذي هي فيه قوله ( إن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة إلخ ) الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق الحاجة ضمنها انتهى ثم قال وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك وإلا فيضمن اه قال في شرحه إذ حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل يحمل على المسيبة أو لا وكيف الحكم اه سم أقول ولا يبعد أن يقال الأصل عدم التسييب فيحمل عليه ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه وإن اختلفا فالمصدق صاحب الزرع كما مر عن ع ش .
قوله ( كما مر ) انظر في أي محل مر سم أقول لعله أراد ما قدمه في شرح أو ليلا ضمن من قوله فإذا أخرجها من ملكه إلى المتن قوله ( لأنه مقصر ) إلى قوله وشيخنا في المغني قوله ( وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة ) وافقه النهاية وقال ع ش هو المعتمد اه قول المتن ( أو طعاما ) أي أو غيرهما إن عهد ذلك منها أي عهد المالك ونحوه ذلك منها اه مغني قوله ( وما قست عليه ) أي من تعلم الجارحة قوله ( يعني من يأويها ) أي فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا فالهرة تملك ما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد عليها هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر هل الحكم كذلك اه رشيدي أقول ويصرح بما قاله قول شرح الروض وقوله مالكها مثال والمراد من يأويها اه ثم قال الروض والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه وقال شارحه وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب اه قوله ( من يؤويها ) الأنسب لما بعده من يأويها من باب الأفعال كما عبر به النهاية قوله ( أي قاصدا إيواءها ) أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اه