ع ش قوله ( إن أرسلها إلخ ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان نهاية أي ويصدق في ذلك ع ش قوله ( إذ مثل هذه ) إلى قوله وإنما لم يضمن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يملك قوله ( كان مثلها كل حيوان إلخ ) أي فيضمن ذو اليد ما أتلفه ذلك الحيوان وإن سلمه لصغير لا يقدر على منعه من الإضرار بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيئا فالضمان على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان مع دابة الخ اه ع ش قوله ( عرف بالإضرار ) كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها اه مغني قوله ( فيضمن ذو جمل ) أي عرف بالإضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالإضرار لا يضمن بإرسالها فقد يخالف قوله السابق أما لو أرسلها في البلدة فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما هنا عند اعتياد الإرسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو مفروضا في إرساله في الصحراء اه سم عبارة عميرة على المنهج قوله بخلاف ما إذا لم يكن عاديا أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى اه قوله ( بها ) أي بالدار أي في داخلها قوله ( به نحو عمى ) الجملة خبر المدعو قوله ( يعهد ذلك ) إلى قوله كما دل عليه في النهاية والمغني .
قوله ( أي إن لم يمكن إلخ ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها اه قال ع ش أي أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اه .
قوله ( وجوزه القاضي ) أي القتل مطلقا أي في حالة عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الإمداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا له بالكلب العقور ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه قوله ( فالوجه جواز الدفع ) وفاقا للنهاية عبارتها وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع أي وإن سقط حملها كما لو صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن ذو اليد اه .
خاتمة لو دخلت بقرة مثلا مسيبة ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها الخروج منه فتلفت ضمنها ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعها وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن ذلك ولم يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه وإن دخل ملكه بغير إذنه فإن لم يعلم القاطع بذلك أو علم به وعلم به ذلك الإنسان أيضا أو لم يعلم به لكن أعلمه القاطع به أو لم يعلما به لم يضمنه إذ لا تقصير منه ولو حل قيد دابة غيره لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره ولو أتلفت الدابة المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعا مثلا لمالكها ضمنه المستعير والبائع لأنها في يديهما أو أتلفت ملك غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك كما مر في محله وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة تربط اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وسئل القفال الخ .
= كتاب السير =