الحاشية اه .
قوله ( لا في نحو مفازة إلخ ) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وقال في شرحه الوجه الضمان سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الأوجه عدم الضمان لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين الأوجه الضمان لتعدي الفاعل بالتضييع اه قوله ( فيحتمل حينئذ الضمان إلخ ) عبارة النهاية فإن الأوجه فيه الضمان لأنها حينئذ كثوب الخ قوله ( كثوب طيرته الريح إلخ ) ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن كما قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها أي بنخامته رجل فتلف ضمنه اه قوله ( عدمه ) أي عدم الضمان قوله ( إلى الأول ) أي الضمان وقوله إلى الثاني أي عدم الضمان قوله ( يفرق ) أي بين الدابة والثوب وقوله هنا أي في الدابة قوله ( كما مر في الوديعة إلخ ) أي لما مر قوله ( إلى الأول ) أي الضمان قوله ( بتقييد إخراجها من ملكه إلخ ) أي فمفهومه أنه لا يجوز إخراجها من ملكه إذا لم تتلف شيئا فيضمنها مخرجها حينئذ قوله ( وظاهر إلخ ) جواب عما يقال إن ما في كلام الشارح المذكور الإتلاف بالفعل لا الخشية منه التي هي المدعى قوله ( كالإتلاف ) أي فلا يكون إخراجه لها عند خشيته الإتلاف مضمنا اه ع ش أي مع العجز عن حفظها قوله ( لم يضمن بإخراجها ) أي بقدر الحاجة فقط كما مر عن الروض والمغني وسيأتي في الشارح قوله ( وإلا ) أي وإن لم يسيبها مالكها قوله ( تقييد هذا ) أي قول الروضة وإلا ضمنت قوله ( إن الفرض إلخ ) بيان لما قول المتن ( إلا أن يفرط إلخ ) استثناء من قول المصنف أو ليلا ضمن قوله ( بأن أحكمه ) إلى قول المتن وكذا إن كان في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن قوله ( بأن أحكمه إلخ ) عبارة المغني بأن أحكمه فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منه اه قوله ( لعدم تقصيره ) فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في ذلك فيحتمل تصديق المالك في أنه احتاط وأحكم الربط لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل وهو الظاهر