منهما اه ع ش قوله ( من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ ) أي السرقة عبارة الأسنى والمغني قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر في السرقة انتهى اه قوله ( ويثبت ذلك ) أي قطع الطريق اه ع ش والأولى أخذ القاطع للنصاب قوله ( برجلين ) وبإقراره كما يأتي عن المغني .
قوله ( وطلب المالك ) هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف أخذ اه رشيدي قوله ( نظير ما مر إلخ ) أي فترك المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اه ع ش قول المتن ( قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ) دفعة أو على الولاء اه مغني قوله ( ولو لشللها إلخ ) أي فالمراد بالفقد ما يشمل الحكمي قوله ( هو حد واحد ) أي قطعهما ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم يحسما نهاية ومغني قال ع ش قوله وإن تقطعا الخ ظاهره وإن خيف هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه قوله ( بخلاف ما لو قطع إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك في الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه ع ش قوله ( بشرطه ) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه قوله ( وأما القول بأن قضية ذلك إلخ ) أي قوله ولو عكس ذلك الخ عبارة النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ لأن تقديم اليمنى عليها الخ وبه يعلم ما في كلام الشارح من الإيجاز .
قوله ( فيرد إلخ ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه سم قوله ( وهو القراءة الشاذة ) أي فاقطعوا أيمانهما نهاية ومغني قوله ( فإن فقدتا ) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة قوله ( قبل الأخذ ) أي أما لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده وفي سم على حج عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل أخذ المال اه ع ش قوله ( يقطعان ) الأولى التأنيث قول المتن ( وإن قتل ) أي ولم يأخذ مالا اه مغني قوله ( قتلا يوجب القود ) عبارة المغني معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما يأتي أما إذا قتل غير معصوم أو غير مكافىء له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل اه قوله ( وإن كان القتل ) إلى قوله واعتماد الزركشي في المغني إلا قوله وعندي فيه وقفة وقوله معترضا قوله ( بعد أيام إلخ ) ظرفان لمات قوله ( بعفو مستحق القود ) ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له اه مغني قوله ( لأخذ المال ) أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال صلب مع القتل ويعرف كون قتله لأخذ المال بقرينة تدل على ذلك اه ع ش قوله ( نصابا إلخ ) عبارة