أنهم لو استغاثوا لأوقعوا بهم نحو قتل محل تأمل اه أقول أخذا مما قدمنا عن المغني في حاشية قول المتن قطاع في حقهم أن الثاني هو الظاهر قول المتن ( وقد يغلبون ) أي ذو الشوكة اه مغني قوله ( كالذين بالصحراء إلخ ) عبارة المغني لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلأن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم جراءتهم .
تنبيه أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه اه قول المتن ( قوما إلخ ) أي ولو كانوا غير مكلفين اه ع ش قوله ( واحدا ) عطف على قوما قوله ( مالا نصابا ) أي وإن أخذوا دونه وينبغي أن يقال أو أخذوا نصابا مع فقد بقية شروط السرقة اه سم قوله ( ما لم ير المصلحة في تركه ) بل قد يجب أي الترك كأن علم أنه إن عزره زاد في الطغيان وآذى من قدر على إيذائه اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل التفسير بذلك قوله ( فلا يتعين إلخ ) تفريع على الأولوية قوله ( جمع غيره ) أي غير الحبس قوله ( في قدره ) أي الحبس قوله ( لرأي الإمام إلخ ) فلا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنى وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنى اه مغني قوله ( وإن يكون بغير بلده ) أي وقوفا مع ظاهر الآية اه رشيدي ولأنه أحوط وأبلغ في الزجر كما نبه عليه المغني .
قوله ( أن له الحكم إلخ ) أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه رشيدي قوله ( هنا ) أي وإن قلنا بأن الأصح أن القاضي لا يقطع بعلمه في حدود الله تعالى مغني قول المتن ( وإذا أخذ القاطع ) أي واحدا أو أكثر اه مغني قوله ( ولو لجمع ) إلى قوله على أنهم صرحوا في النهاية إلا قوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر قوله ( اشتركوا فيه ) هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول ويؤيده أنهم عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي المجاورة ليس لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا في الأخذ اشترط أن يخص كل واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا اه ع ش قوله ( واتحد حرزه ) معطوف على قول المصنف أخذ القاطع اه رشيدي ولعل الصواب على قول الشارح اشتركوا فيه .
قوله ( وتعتبر ) إلى قوله على أنهم صرحوا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى من غير شبهة وقوله أي بعد الاندمال كما هو ظاهر مما مر قوله ( ثم ) أي في محل الأخذ .
قوله ( من حرزه ) متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من غير شبهة متعلق به اه رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو بأخذ نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا شبهة من حرز الخ قوله ( كأن يكون معه إلخ ) فلو كان المال يسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع اه مغني قوله ( لأنا لا نعتبر إلخ ) عبارة النهاية إذ القوة والقدرة بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق اه قوله ( لأن أدنى قوة أو استغاثة ) أي صرفها في الخارج وبه يندفع قول سم قوله تمنع وصف السرقة الخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق اه المبني على إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها في الخارج قوله ( تمنع ) أي كل