النهاية يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما اه قوله ( لأنه زيادة تعذيب ) أي وقد نهي عن تعذيب الحيوان قال صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اه مغني قوله ( وقياس اشتراط النصاب إلخ ) عبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة اه قوله ( اشتراط بقية شروط السرقة ) فيتحصل أن الشروط معتبرة في قطع اليد والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر اه سم قوله ( من الأيام ) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن أعانهم في النهاية قوله ( وحذف التاء ) أي من ثلاثا وقوله لحذف المعدود أي المذكر وهو الأيام قوله ( سائغ ) أي كما في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال اه مغني .
قوله ( إن لم يخف تغيره ) أي قبل الثلاث قال الأذرعي وكان المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اه نهاية قوله ( وإلا ) أي بأن خيفه قبل الثلاث قوله ( أنزل حينئذ ) وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال اه مغني قوله ( وجوبا ) ولا تجوز الزيادة عليها اه نهاية قول المتن ( صديده ) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا بدم اه مغني قوله ( إن هذا ) أي قولهم ومحل قتله الخ قوله ( فإذا حفظا ) أي الشيخان قوله ( حتف أنفه ) أي بلا سبب اه ع ش قوله ( وبما تقرر ) أي في المتن من القطع في الأخذ وتحتم القتل في القتل وتحتم القتل والصلب فيهما قوله ( مع ذلك ) أي القتل قوله ( توقيف ) أي تعليم منه صلى الله عليه وسلم قوله ( أو لغة ) قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو للتنويع مما لا شبهة ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره اه رشيدي قوله ( من مثله ) أي ابن عباس اه ع ش قوله ( ولم يزد ) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله الأصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الأصح قوله ( ولم يزد على ذلك ) أي بأن لم يأخذ مالا نصابا ولا قتل نفسا اه مغني قوله ( المتحتم ) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا اه ع ش قول المتن ( معنى القصاص ) الإضافة للبيان قوله ( لأن الأصل إلخ ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها أسنى ومغني قوله ( تغليب حق الآدمي إلخ ) ولا يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للأصناف فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد اه ع ش قول المتن ( الحد ) أي معنى الحد اه مغني قوله ( ويستقل الإمام باستيفائه ) عبارة الأسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي اه