قوله ( بخلاف قوله ) أي الشاهد قوله ( أحد هذين ) مفعول قتل قوله ( لتعيينه ) أي القاتل قوله ( كالأول ) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله قوله ( يعني إخبار اثنين إلخ ) وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية ومغني وزيادي قوله ( ثلاثة فأكثر ) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ابن عبد الحق يكتفى باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما اه ع ش قوله ( منها لو ظهر لوث إلخ ) عبارة المغني ذكر منها ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ قوله ( في قتيل ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب قوله ( صريحا ) سيذكر محترزه قوله ( فلا يحلف المستحق ) وله تحليف من عينه على الأصل اه إسنى قوله ( كذلك ) أي صريحا قوله ( خطأ أو شبه عمد ) انظر لم قيد به اه رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا اه قوله ( واعترض إلخ ) أقره المغني قوله ( بما مر ) أي في شرح وشهادة العدل لوث قوله ( فلمن لم يكذب ) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل قوله ( ويستحق ) أي المقسم نصف الدية اه ع ش قول المتن ( وفي قول لا ) قال البلقيني محل الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد الوارثين واحدا منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق الذي كذب من الذي عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه اه مغني قوله ( من غير تعرض ) أي صريحا .
قوله ( أقسم كل الخمسين إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من الوارثين تحليف من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه اه وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا عدل النهاية عن قول الشارح على من عينه إلى على ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ أو شبه عمد اه قوله ( لاحتمال أن مبهم إلخ ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال إلخ قول المتن ( وله ) أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على من عينه وقال بان لي أن الذي أبهمته هو الذي عينه أخي فلكل أن يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين يمينا أو نصفها فيه خلاف ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعدما ذكر المجهول غير من عينه أخي رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم الأول على عمر ولأن أخاه كذبه في الشركة وللأول تحليف عمر وفيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع شرحه قوله ( لاعترافه ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني قوله ( وحصته ) أي كل منهما قوله ( منه ) أي من النصف اه ع ش قول المتن ( فقال ) أي قبل أن يقسم المدعي اه مغني قوله ( أو كنت غائبا إلخ ) ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة اه أسنى قوله ( على رأسه ) أي واقف على رأسه قوله ( فعلى المدعي عدلان ) وإن أقام كل بينة تقدم بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في