الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق وحكمه التعارض مغني وأسنى .
قوله ( حلف على المدعى عليه ) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده الزيادي كذا بهامش ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين واحدة وهو الأقرب لأن يمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم اه ع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله الشارح كما تقدم في شرح وشهادة العدل لوث ونقل البجيرمي عن الشوبري مثل ما استقر به ع ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده قول المتن ( وخطأ ) أي وشبه عمد اه مغني قوله ( بأصله ) أي بمطلق قتل قوله ( لأنها حينئذ ) أي لأن القسامة حين ظهور اللوث بمطلق القتل عبارة المغني لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة العاقلة بل لا بد من أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد اه قوله ( منه ) أي من التعليل قوله ( لأنه ) أي شاهده قوله ( وبما تقرر ) أي من قوله كأن أخبر إلى المتن قوله ( تصوير هذا الخلاف ) إلى قوله ومن ثم مقول القول قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اندفاعه بما تقرر لا تسمع إلخ قوله ( عنه ) أي الإشكال قوله ( بأن صورته ) أي الخلاف قوله ( دون صفته ) أي من عمد وغيره قوله ( وساق شارح إلخ ) كلام مستأنف قوله ( وهذا يدل ) إلى قوله ثم تأييد إلخ ) مقول الرافعي كردي وسيد عمر أي واسم الإشارة راجع إلى تصحيح عدم القسامة في دعوى منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون صفته قوله ( تستدعي ظهور اللوث إلخ ) أي ولا يكفي ظهوره في أصل القتل قوله ( وقد يفهم ) إلى المتن في النهاية عبارته ودعوى أن المفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ غير مسلمة لأن المعتمد إلخ قوله ( وقد يفهم إلخ ) هذه جملة حالية من فاعل يدل قوله ( جاز له ) أي للولي قوله ( ثم تأييد البلقيني إلخ ) عطف على قول الرافعي اه كردي قوله ( له ) أي قول الرافعي وليس ببعيد وقوله وقوله فمتى الخ عطف تفسير على تأييد الخ وقوله ثم قال أي ذلك الشرح وقوله ومن هذا أي من تأييد البلقيني بقوله فمتى ظهر الخ اه كردي ويظهر أن اسم الإشارة راجع إلى كل من قول الرافعي وقول البلقيني قوله ( انتهى ) أي ما ساقه الشارح اه كردي قوله ( وليس إلخ ) أي ما ذكر من قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد البلقيني له بما ذكره وقول الشارح المذكور ومن هذا يعلم إلخ قوله ( لأن المعتمد كلام الأصحاب إلخ ) قد يعارض كون هذا كلام المصنف قول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل اه سم قوله ( المحمول ) صفة المتن قوله ( ويفرق إلخ ) جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ .
قوله ( بخلاف هذا ) أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فبعد تسليم أن هذا جهل في المدعى به يتوجه أن نظيره ثابت في الأول إذ الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور اه سم قول المتن ( في طرف ) أي في قطعه ولو بلغ دية نفس اه مغني قوله ( وجرح ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما استؤنفت في النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب قوله ( ولحرمة النفس ) عبارة المغني لأن النص ورد في النفس لحرمتها اه قول المتن ( إلا في عبد ) استثناء من عدم القسامة في المال اه مغني قوله ( ولو مدبرا إلخ ) هو