كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح اه ع ش قوله ( لأن الظاهر إلخ ) تعليل للمتن قوله ( يصل السلاح ) عبارة المغني والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر اه قوله ( ومن اللوث إشاعة إلخ ) لا قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحوه فليس بلوث لأنه مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه أسنى ومغني قال ع ش ومثل ذلك ما لو رأى الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الإقدام على الحلف اعتمادا على ذلك بمجرده ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه لأنه بتقدير صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه اه قوله ( إشاعة قتل فلان له ) أي على ألسنة الخاص والعام نهاية ومغني قوله ( وقوله أمرضته بسحري ) أي وإن عرف منه عدم معرفته بذلك مؤاخذة له بإقراره مع احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه اه ع ش قوله ( واستمر تألمه إلخ ) الظاهر أن هذا ليس من مقول القول فليراجع اه رشيدي قوله ( ورؤية إلخ ) أي من بعد مغني وروض .
قوله ( عنده ) أي كان الأولى تقديمه على قوله من يحرك إلخ ليظهر اعتباره في المعطوف أيضا عبارة المغني أو رئي في موضعه رجل من بعد يحرك يده كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره ما لم تكن قرينة تعارضه كأن وجد بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو غير مول كما في الأنوار اه قوله ( ما لم يكن إلخ ) راجع إلى قوله ورؤية إلخ كما هو ظاهر اه رشيدي وظاهر صنيع الروض والمغني أنه راجع إلى قوله أو من سلاحه إلخ قوله ( ثم ) أي بقرب القتيل روض ومغني قوله ( نحو سبع أو رجل آخر إلخ ) أي فلو وجد بقربه سبع أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد به جراحات لا يكون مثلها من غيره ممن وجد ثم اه روض مع شرحه قوله ( أو رجل آخر ) لم يعتبروا فيه أي الرجل الآخر أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح اه سم وما مر آنفا عن الروض وشرحه صريح في اعتبار ما ذكره ولعله لم يراجعه هنا قوله ( في غير جهة ذي السلاح ) راجع للترشش وما بعده اه رشيدي قوله ( وظاهر كلامهم إلخ ) عبارة النهاية والأقرب كما هو ظاهر كلامهم إلخ قوله ( وإن كان به ) أي بالقتيل وقوله وذاك أي الرجل الذي وجد عنده بلا سلاح ولا تلطخ قوله ( أي إخباره إلخ ) عبارة الأسنى والمغني وتعبير المصنف بالشهادة يوهم أنه يتعين لفظها وأنه لا يشترط البيان وليس كذلك بل يكفي الإخبار وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره في المطلب قول المتن ( لوث ) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن الحق يثبت بالشاهد واليمين وإن ذلك ليس بلوث اه ع ش قوله ( لإفادته ) أي إخبار العدل .
قوله ( وقيده الماوردي إلخ ) لم يتعرض النهاية لتقييد الماوردي بالكلية اه سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث إلخ صريح في عدم التقييد وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته .
تنبيه إنما يكون شهادة العدل لوثا في القتل العمد الموجب للقصاص فإن كان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال كما صرح به الماوردي وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا كقتل المسلم الذمي فحكمه حكم قتل الخطأ في أصل المال لا في صفته اه قوله ( يحلف ) أي الولي قوله ( وشهادته ) إلى قوله مع كونهما إلخ في النهاية إلا قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن في المغني إلا ما مر وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله قوله ( فله ) أي الولي قوله ( إلا الثاني ) أي قوله وله أن يعين أحدهما إلخ قوله ( وعبر غيره ) أي غير شيخ الإسلام