أي القرب عمارة إلخ ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه ع ش .
قوله ( ولو تفرق إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو وجد بعض القتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن يعين إحداهما ويدعي عليها ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ولو وجد قتيل بين قريتين وقبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه من إحداهما لوثا لأن العادة جرت بأن يبعد القاتل القتيل عن فنائه وينقله إلى بقعة أخرى دفعا للتهمة عن نفسه اه قوله ( وخرج ) إلى قوله فإن عين في النهاية قوله ( فيها ) أي الكبيرة قوله ( من أهله ) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية اه سم قوله ( غير محصورين إلخ ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك اه ع ش قوله ( حلف المدعى عليه ) أي على الأصل اه سم قوله ( ويفرق إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله فإن عين أحدا منهم إلخ قوله ( بين هؤلاء ) أي غير المحصورين هنا حيث لو عين محصورين منهم وادعى عليهم لم يمكن من القسامة قوله ( الآتي ) أي آنفا في المتن قوله ( علم قتل إلخ ) من أين ذلك اه سم وقد يقال المراد بالعلم الظن القوي كما عبر به المغني قوله ( وأصل ذلك ) أي مشروعية القسامة قوله ( قتل بخيبر ) قد يقال خيبر قرية كبيرة اه سم قوله ( وبعض أولياء القتيل ) عبارة النهاية وأخوة القتيل اه قوله ( أو قاتلكم ) شك من الراوي قوله ( استنطاق ) أي سؤال وهو خبر وقولهم كيف قوله ( ولم يبينها ) أي الحكمة قوله ( ولو غير أعدائه ) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني قوله ( في نحو دار إلخ ) عبارة المغني كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل اه قوله ( أو ازدحموا إلخ ) عبارة النهاية أو ازدحام على الكعبة أو بئر اه قوله ( تصور اجتماعهم إلخ ) أي أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل مغني ونهاية قوله ( ولم يجب ) ببناء المفعول من الإجابة قوله ( وشرطا إلخ ) عبارة المغني .
تنبيه لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح أصلا لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة على الصحيح في الروضة وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة اه قوله ( في سائر الصور ) أي التي يقسم فيها اه ع ش قوله ( وأطال الإسنوي إلخ ) عبارة النهاية خلافا للإسنوي اه قوله ( وعلى الأول ) أي قول الشيخين المعتمد قوله ( بموحدة ) إلى قوله وقيده الماوردي في النهاية إلا قوله لكن كان إلى المتن قوله ( لكن بتكلف ) أي كان يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ولا يلزم منه الالتحام اه ع ش قوله ( لا يأتي قوله وإلا إلخ ) أي ولا قوله لقتال اه رشيدي .
قوله ( بتفرق الجمع ) أي المار آنفا قول المتن ( عن قتيل ) أي من أحدهما طري كما قاله بعض المتأخرين اه مغني .
قوله ( بأن وصل سلاح أحدهما إلخ ) شامل لرصاص البندق والمدفع قول المتن ( فلوث في حق الصف إلخ ) سواء وجد بين الصفين أو في صف نفسه أو في صف خصمه اه مغني قوله ( إن ضمنوا ) عبارة المغني إن كان كل منهما يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر كما قاله الفارقي اه قوله ( لا كأهل عدل مع بغاة ) أي وعكسه لما يأتي في