نهاية قوله ( فله الإخراج منه ) وإن كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد نهاية قوله ( فإن كانت إبله معيبة الخ ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل بلده فليتأمل سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه فإن كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما قيد كلام الروضة ليتأتى مقابلته بكلام الزركشي والحاصل ان الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء كانت إبله سليمة أو معيبة فتأمل اه قوله ( ورده الزركشي الخ ) ضعيف ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ترجيحه وفاقا للشارح والمغني والنهاية قوله ( لأنها بدل ) إلى قول المتن والمرأة في النهاية إلا قوله على المعتمد عندهما وقوله خلافا لبعض الأئمة قوله ( وظاهر كلامهم الخ ) أي حيث قالوا ومن لزمته وله إبل فمنها الخ ووجهه ما أشار اليه بقوله لأن الذي لزمه ذلك الخ ع ش .
قوله ( ويلزمه النقل الخ ) عبارة المغني فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر اه قوله ( فإن بعدت وعظمت المؤنة ) لا يخفى أن هذين محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أوان الألف سقطت من الكتبة رشيدي قوله ( تخير الدافع ) من الجاني أو العاقلة ع ش قوله ( فتعين إدخال الباء على مؤنة ) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان اجراؤه على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه اذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها وإن زاد مجموع المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل الإحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش قوله ( من غالب محله ) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر رشيدي قوله ( ومر قبيل فصل الشجاج الخ ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين رشيدي قوله ( أو الأرش ) على القيمة قوله ( ولو أعلى ) إلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم قوله ( كذلك ) أي كسائر إبدال المتلفات يغني عنه قوله أيضا قوله ( ومحله ) أي جواز العدول بالتراضي قوله ( مما ذكر ) أي من قدر الواجب الخ قوله ( محمول على هذا التفصيل ) أي على معلومة الصفة هنا ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن مغني قوله ( حسا ) أي بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه مغني قوله ( وهو ) أي ذلك الحديث وقوله وهو الخ أي وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم وهو