من حيث المحرمية ) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم اه .
قوله ( من حيث المحرمية ) قد يقال الذي ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية والمغني قوله ( أو أخت رضاع ) عطف على أم زوجة قوله ( ضداه ) أي العمد وشبهه قوله ( ويأتي التغليظ الخ ) ( فرع ) الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن النهاية مثله قوله ( والذمي ) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عند النهاية والمغني كما مر قوله ( والجراحات الخ ) أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي اه قوله ( بخلاف نفس القن ) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها ع ش .
قوله ( لأنها قياس الخ ) عبارة المغني كسائر إبدال المتلفات اه قوله ( لما يأتي ) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا اه قوله ( لما يأتي ) إلى قول المتن وإلا فغالب الخ في المغني قوله ( وإن كانت الخ ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب قوله ( كذلك ) أي معيبة قوله ( أطلقها ) أي إبل الدية قوله ( وبنائها الخ ) عطف على تعلقها وقوله على المضايقة متعلق به وقوله لكونها الخ علة مقدمة للمضايقة قوله ( له ) أي حمل الخلفة قوله ( أي عدلين منهم ) وإن فقدوا وقف الأمر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شيء ع ش قوله ( غرمها ) أي قيمتها ع ش قوله ( ردت ) ويصدق المستحق بلا يمين نهاية ومغني قوله ( وإلا ) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر أن الإسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي قوله ( صدق الدافع ) أي بيمينه نهاية ومغني قوله ( وإن ندر ) أي حمل الناقة قبلها مغني قوله ( وإلا فالأغلب ) عبارة المغني وإن اختلف أنواع إبله أخذ من الأكثر فإن استوت فما شاء الدفع اه .
قوله ( فلا تجب عينها ) تفريع على قوله أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول المصنف فمنها قوله ( لا من غالب الخ ) عطف على منها في المتن يعني لا يكفي من غالب إبل محله إن لم تكن ابله من ذلك قوله ( من غير ذلك ) فإن كانت إبله من الغالب أخذت منها قطعا مغني قوله ( لأنها بدل متلف ) أي فوجب فيها البدل الغالب مغني قوله ( هذا ) أي تعين نوع إبله إذا وجدت حلبي قوله ( وعليه كثيرون أو الأكثرون ) وهو أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه مغني قوله ( والذي في الروضة كأصلها تخييره الخ ) وهذا هو المعتمد