وأي الإمام مغني قوله ( ولا تغليظ ) أي بواحد من نحو الحرم والعمد قوله ( هنا ) أي الدنانير أو الدراهم قوله ( على الأصح ) لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدراهم والدنانير وهذا أحد ما احتج به على فساد القول القديم مغني قول المتن ( والجديد الخ ) اقتصر عليه المنهج قوله ( أي الإبل ) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله لحديث فيه إلى لأنها بدل متلف وقوله ومذاكيره وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قوله ( عند إعوازها ) أي عند فقد الإبل قوله ( أي بغالب نقد محل الفقد الخ ) هل المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع وجود شيء فيه سم قوله ( بصفات الواجب الخ ) نعت إبل قوله ( يوم وجوب الخ ) متعلق بقيمتها قوله ( يوم وجوب الخ ) متعلق بغالب قوله ( ويجاب الخ ) عبارة المغني في شرح وقيمة الباقي .
تنبيه محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد الإبل لزم الدافع امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد القيمة ليأخذ الإبل لم يجب لذلك لانفصال الأمر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض القيمة فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعا لنص المختصر اه .
قوله ( الحرة ) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل الى المتن وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قول المتن ( والخنثى ) أي الحر مغني قول المتن ( كنصف رجل الخ ) ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتل أحدهما عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني قوله ( في غيرها ) أي غير النفس ع ش قوله ( ويستثنى الخ ) هذا الاستثناء انما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما في الأحكام وإلا فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي قوله ( من أطرافه ) أي الخنثى المشكل قوله ( من دية المرأة والحكومة ) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل من الحكومة ولا توقف فيه اذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي قوله ( مذاكيره ) فيه تغليب الذكر على الخصيتين قوله ( وشفراه ) أي حرفا فرجه قوله ( على تفصيل الخ ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما أيضا أقل الأمرين من دية المرأة والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى رشيدي .
قوله ( وتحل مناكحته ) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط المناكحة أي وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم سم على المنهج ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن ( ثلث مسلم ) ففي قتل عمد أو شبه عمد عشر حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من كل بنات المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها .
تنبيه السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل