وسيأتي ما يتعلق به قوله ( فلو رمى ) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل إلى وبالمحرم قوله ( أو من الحل الخ ) أي رمي شخص من الحل الخ قوله ( على الأفصح فيهما ) وسميا بذلك لقعودهم عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني مغني قوله ( إشعارا بكونه الخ ) وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة مغني قوله ( لا للتعريف ) أي فإن تعريفه بالعلمية لا باللام قوله ( فالمراد ) أي بقول القائل خصوه بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم الخ عطف على بالتعريف أي سموا هذا الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف قوله ( مع تحريم القتال ) أي قبل النسخ قوله ( في جميعها ) أي الأشهر الحرم قوله ( لأنه أفضلها ) لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش قوله ( من عدها الخ ) وهم الكوفيون مغني قوله ( والأول الخ ) عبارة المغني وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف في شرح مسلم اه .
قوله ( لتظافر الأحاديث ) أي تتابعها ع ش قوله ( به ) أي بالأول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة قوله ( فلو نذر الخ ) عبارة المغني قال ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الأول يبتدىء بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم اه قوله ( بدأ بالقعدة ) أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي بحثا رشيدي زاد ع ش أما لو أطلق فقال لله على صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره اه قوله ( بخلاف عكسه ) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده اه ورده سم بعد ذكره كلام الإرشاد بما نصه وقضيته أي كلام الإرشاد عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة خارجها وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة لأن كلام الإرشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها تقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر اه .
قوله ( كأم وأخت ) إلى قول المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون قوله ( كأم وأخت ) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي قوله ( وأقرهم الباقون ) فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني قوله ( ولعظم حرمة الثلاثة ) أي حرم مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم قوله ( من هذا الوجه ) أي التثليث قوله ( بخلاف حرم المدينة الخ ) عبارة المغني وخرج بالحرم الإحرام لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح اه قوله ( من الحرم ) أي من الأشهر الحرم قوله ( محرم ذو رحم