لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر فالأول يردها إلى الشطر والثاني إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية اه قوله ( نعم الدية الخ ) انظر وجه الاستدراك رشيدي ( أقول ) وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي الخ من الاختلاف بالأديان والذكورة والأنوثة قوله ( بالفضائل ) أي والرذائل مغني قوله ( ويوجه الخ ) يتأمل سم قوله ( لساوت ) أي الحرية قوله ( وهذه ) أي القيمة قوله ( كلا منها ) أي من الأعيان رشيدي قوله ( وأما المهدر ) محترز المعصوم قوله ( كزان محصن وتارك صلاة وقاطع طريق ) أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله عبارة ع ش قوله وصائل الخ ظاهره وإن قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه فليراجع اه قوله ( وأما إذا كان الخ ) محترز قوله إذا صدر من حر قوله ( خلفة بفتح فبكسر الخ ) ولا جمع لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات مغني وإسنى قوله ( من هذا الوجه ) أي السن مغني والأولى أي التثليث قوله ( وحالة الخ ) أي وكونها حالة ع ش قوله ( ثم ) أي في باب الزكاة .
قوله ( خلافا لما توهمه العبارة الخ ) اعتراض على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لإطلاقها على الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار إطلاق الجذاع على الإناث أيضا اه نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي عبارة شيخه ع ش قوله فإن الجذاع مختصة الخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا اه قوله ( إذ الحقاق الخ ) علة الإيهام وقوله تشملهما أي الذكور والإناث قوله ( وذلك الخ ) توجيه للمتن قوله ( وفيه ) أي في ذلك الحديث قوله ( وهذه ) أي دية الخطأ قول المتن ( فإن قتل خطأ ) أي ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا نهاية قوله ( ولو ذميا الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار اه أي بأن كان الذمي المقتول فيه رشيدي قوله ( وكونه لا يقر الخ ) رد لدليل مقابل الأوجه قوله ( على من استثنى الجنين ) اعتمده المغني قوله ( وإن خرج ) إلى قول المتن ورجب في النهاية قوله ( منه ) متعلق بخرج .
قوله ( بخلاف عكسه ) أي بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر الخ صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في محرمات الإحرام وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي وهو متجه الخ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم