مغني قول المتن ( ولو وكل ثم عفا فاقتص الخ ) ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني قوله ( قوله اذ لا تقصير ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلي ويقتل وإلى قول المتن لا يرجع في النهاية قوله ( أو غيره ووقع الخ ) معتمد ع ش .
قوله ( صدقه ) أي الغير قوله ( ويفرق بين هذا الخ ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل فيصرفه لنفسه حتى بلغو وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل وقامت بالوكيل وأما الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل به بخلاف وكيل الطلاق .
قوله ( وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني الخ ) معتمد ع ش قوله ( أنه يقع ) بيان لما قوله ( بأن ذاك ) أي الطلاق قوله ( لا يتصور فيه الصرف ) أي عن الموكل إلى الوكيل قوله ( لنحو عداوة الخ ) الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي قوله ( وعليه ) أي الاكتفاء .
قوله ( احتمل أن لا قود ) معتمد ع ش قوله ( ودرأ بالشبهة ) أي وتجب الدية المغلظة ع ش قوله ( عليه ) أي الوكيل قوله ( تقصير منه ) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه سم على حج وقد يقال التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ع ش .
قوله ( لعذره ) عبارة المغني لشبهة الإذن اه قوله ( لأنه محسن ) أي وما على المحسنين من سبيل مغني قوله ( ما لم ينسب الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني اه قوله ( قال البلقيني الخ ) والمعتمد إطلاق الشيخين سم قوله ( وقد يوجه إطلاقهم ) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا مغني .
= كتاب الديات = قوله ( ذكرها ) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما المهدر قوله ( باعتبار أنواعها الخ ) عبارة المغني باعتبار الأشخاص أو باعتبار النفس والأطراف اه قوله ( وهاء الدية ) مبتدأ خبره قوله عوض وما بينهما جملة معترضة قوله ( أو غيرها ) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية لأن الترجمة لها اه قوله ( من الودي ) كالعدة من الوعد مغني قوله ( كقتل نحو الوالد ) انظر ما المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الأب فنحوه الأم والأجداد والجدات رشيدي وعبارة ع ش قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني اه قوله ( أما الرقيق الخ ) بيان لمحترزات القيود قوله ( فسيأتي الخ ) عبارة المغني ويعرض للدية ما يغلظها وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد وفي الحرم أو الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم وقد يعرض