قوله ( أو زاد شلل القاطع الخ ) في الروض وأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك الإشكال بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا إلا حال الجناية اه قوله ( ومر ) أي قبيل قول المتن ولا يضر تفاوت كبر الخ قوله ( ثم شل ) ببناء المفعول قوله ( وقد يشكل ) أي ما مر قوله ( بما يأتي ) أي في آخر الفصل قوله ( ذات الكفين ) أي أنفسهما قوله ( وقد زال ) أي المانع ولو أنث كان أنسب قوله ( هنا ) أي في مسألة جناية السليم على يد شلاء قوله ( بعدها ) أي الجناية قوله ( أي أخذ صحيحة ) إلى قوله أوشك في المغني وإلى قوله وإنما أخذت في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته قوله ( وله حكومة ) أي ليده الشلاء مغني قوله ( ولم يلزمه شيء ) أي وإن مات الجاني بالسراية مغني .
قوله ( وإلا كأقطعها الخ ) ووجه ذلك أن قوله اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدر أو لا شيء للمجني عليه لاستيفائه حقه برضاه ع ش قوله ( عوضا الخ ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم وغيره سيد عمر قوله ( لزمه ) أي المجني عليه ديتها أي لأنه لم يستحق ما قطعه مغني قوله ( وله حكومة ) أي على الجاني لأنه لم يبذل عضوه مجانا مغني قوله ( أي اثنان ) أي وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني قوله ( أوشك ) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة الخ ع ش قوله ( أو فقدهم ) أي بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ع ش وبجيرمي قوله ( بالرفع ) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا أن يقول الخ لاستغنى عما قدرته اه قوله ( واختلافهما الخ ) مبتدأ خبره لا يؤثر قوله ( لأنها ) أي الصفة ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال قوله ( لم يجب زائد ) أي لفضيلة الإسلام أو الحرية مغني قوله ( إنهم الخ ) أي أهل الخبرة قوله ( إنها تقطع الخ ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا الخ قوله ( لأن العلة الخ ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الإفهام وتعليل له قوله ( المعلوم الخ ) نعت فوات النفس وقوله علمت الخ خبر لأن الخ قوله ( فدفعت ) أي تلك العلة المعلومة من كلامه .
قوله ( ذلك الإيهام ) لعل وجه الإيهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك قوله ( يدا ) إلى المتن في النهاية قوله ( يدا أو رجلا ) تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج رشيدي قوله ( أو نحوها ) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع القصاص سم على حج ع ش قوله ( كما علم مما مر ) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر الخ سم قوله ( والعسم ) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار