( لا يمكن ) ببناء المفعول من التمكين قوله ( لفرض الخ ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له قوله ( أو وكل الخ ) قال ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه قوله ( فزاد وكيله ) انظر قصاص الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه قوله ( بادر ) أي المجني عليه قوله ( ويظهر أنهما عليهما الخ ) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كالأرش كامل وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج وقد يجاب بأن ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الأمر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر من أحدهما غيره من الآخر ع ش .
قوله ( فإن اختلفا ) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر المقتص منه سم ونهاية ومغني قوله ( وعدم ضمان الخ ) يتأمل موقعه سم قوله ( وعدم ضمان اضطرابه ) أي المقتص منه قوله ( بأنه ينكر ) أي المقتص قوله ( فإن أراد الخ ) أي الأذرعي قوله ( لكنه ليس الخ ) أي إذا الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش قوله ( ليس مما نحن فيه ) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف سم قوله ( أو خطأ ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا قوله ( عليهما ) أي الإيضاح الحق والزائد عليه .
قوله ( وزع الأرش الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول فلو آل الأمر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وصرحا به في باب الديات وقال الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قال ع ش قوله أرش كامل وذلك لأن فعل كل واحد جعل موضحة مستقلة فيجب أرشها كاملا اه قوله ( مع وجود موضحة الخ ) أي تنزيلا قوله ( من نحو يد ) إلى قوله وقد يشكل في النهاية قوله ( بشلاء ) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة مغني قوله ( إن لم يسقط منه ) أي من المجذوم .
قوله ( من جمع الصوت الخ ) نشر مشوش قوله ( وفيما إذا ) عطف على في غير أنف قوله ( وفيما إذا لم تستحق ) إلى قوله ومر في المغني قوله ( لم تستحق نفس الجاني ) بأن سرى قطع الشلاء للنفش سم قوله ( نزف الدم ) أي خروجه كله شرح الروض سم