في المغني إلا قوله تمييز قوله ( تشنج ) أي يبس منهج قوله ( أو قصر في الساعد ) أي والصورة أنها ليست أقصر من الأخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي قوله ( وكلها صحيحة ) أي كل واحد من معانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة البطش رشيدي قول المتن ( ولا أثر ) أي في القصاص في يد أو رجل مغني قوله ( حيث كان الخ ) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر الخ وقوله بأعسم الخ حيث لم تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم قوله ( لغير آفة ) أي لخلقة مغني قول المتن ( والصحيح قطع ذاهبة الأظفار الخ ) ويقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة يؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني قوله ( خلقة أولا ) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية قوله ( وله حكومة الخ ) أي لصاحب السليمة قول المتن ( دون عكسه ) أي لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية اه سم .
قوله ( وهذا ) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر وأخصر اه قوله ( تمييز ) فيه تأمل إذا المحلي باللام لا يجيء عنه التمييز قوله ( أو حال الخ ) فيه أن مجيء المصدر حالا غير مقيس سم قوله ( على الأصح ) منه يعلم أن مجيء الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف والأصح منه الجواز وبه صرح بعضهم ع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الأصح إنما أراد به مذهب الجمهور من منع مجيء الحال من المبتدإ خلافا لسيبويه قوله ( بشرطه ) أي السابق قبيل قول المصنف فلو فعل الخ .
قوله ( فهو منقبض ) جواب وأما الذكر قول المتن ( منقبض ) ليس المراد به عدم القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا يبول ولا يجامع لأن عمله الإمناء والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة كإن أمنى فليس بأشل اه قوله ( فهو ما يلزم الخ ) أي الأشل قول المتن ( ولا أثر ) في القصاص في الذكر مغني قوله ( ومر ) في شرح وذكر وأنثيين قوله ( أيضا ) أي كالبيضتين قوله ( خلافا للأئمة ) إلى قول المتن وفي قلع السن في المغني إلا قوله أو الصلب قول المتن ( وأذن سميع ) بالإضافة قوله ( وتقطع أذن صحيحة الخ ) .
تنبيه التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية