ذلك لم يجب سم ومغني قوله ( أما إذا اختص الشعر برأس الجاني الخ ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم قوله ( وجمع ابن الرفعة الخ ) معتمد انتهى سم على المنهج عن م ر ع ش قوله ( بحمل الأول الخ ) وهو حمل حسن مغني .
قوله ( ثم ) أي في قصاص الأطراف قوله ( ولذا قطعت الكبيرة الخ ) نشر على ترتيب اللف قول المتن ( ولا نتممه الخ ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني قول المتن ( والصحيح الخ ) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة مغني وكذا اعتمده المنهج والنهاية خلافا فالظاهر صنيع الشارح قول المتن ( في موضعه ) أي تعيين موضعه مغني قول المتن ( إلى الجاني ) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه سم على حج والأقرب نعم لأن الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش قوله ( لأن جميع الرأس الخ ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي قوله ( لكن أطال جمع الخ ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع الخ قوله ( وعليه ) أي المقابل عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع اه قوله ( وفارق الدين الخ ) أي على هذا سم .
قوله ( وهذا متعلق بعين الخ ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه ولا يتعين الإخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه سم قوله ( ليتم له التشفي ) لا يتوقف على تخييره سم قول المتن ( ولو أوضح ناصيته ) كذا في أصله رحمه الله بإضافتها إلى الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص الخ فليراجع وليحرر المتن سير عمر قوله ( من أي محل شاء ) أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا الجاني سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه يشير كلام العباب اه قوله ( في محل الزائد ) أي في تعيينه قوله ( وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا الخ ) وليتأمل وجه الاقتضاء قوله ( لمن ) خبر فالخيرة الخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي الخ جواب الاستفهام ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح قوله ( فيما ذكرته ) أي من جريان الخلاف السابق هنا قوله ( لكن ما ذكرته الخ ) أي قوله إلا أن يفرق الخ قوله ( محتمل أيضا الخ ) هذا احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم قوله ( لا ينافي ) إلى قوله لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم إلى فإن اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله قوله ( لا ينافي ) أي قول المصنف ولو زاد الخ قوله