الأذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد اه قوله ( كذلك ) أي لا يحتمل عادة اه سم قوله ( تبذوا ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بألف بعد الواو وكان الظاهر تركها اه سيد عمر قوله ( لبيان الاكتفاء الخ ) أو لأنه الذي علمه اه سم قوله ( لبيان الاكتفاء به وحده ) قد يقال هذا بتسليمه من تصرف الراوي فلعله مستنده اجتهاد منه فأنى يحتج به ويجوز أن تكون العلة بحسب الواقع مجموع الأمرين اه سيد عمر قوله ( فعلم ) أي من خبر مسلم .
قوله ( نعم إن كانوا الخ ) عبارة المغني والنهاية نعم إن اشتد إذا ذهابهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وكذا لو كان المسكن لها فإنها لا تنتقل منه لاستطالة ولا غيرها بل ينتقلون عنها وكذا لو كانت ببيت أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها لأنها أحق بدار أبويها كما قالاه قال الأذرعي وكان المراد أن الأولى نقلهم دونها وهو حسن وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل لأن الوحشة لا تطول بينهم اه وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه الموافقة لذلك ما نصه ولا يخفى أن حاصلها فيما إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها في الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة ولعل عذرها في الضيقة العسر في اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها اه ولا يخفى ما فيما ترجاه ولذا قال الرشيدي ما نصه قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الاحماء اه أقول ولا يبعد أن يختار الشق الأول ويقال إن المراد بانتقالها في الدار الواسعة انتقالها من بيت كانت هي والأحماء فيه وقت الفرقة إلى بيت آخر منها أو من بيت ملاصق لبيت مع أهله التأذي إلى بيت اخر منها لا تأذي مع أهله والله أعلم قوله ( نقلوا ) ببناء المفعول وقوله هم تأكيد لواو الضمير قوله ( لا الأبوان ) عطف على الأحماء اه سم عبارة السيد عمر قوله لا الأبوان كذا في أصله رحمه الله والظاهر عطفه على الأحماء وعليه فهو معطوف على المحل أو جار على لغة إلزام المثنى الألف اه أقول الأوفق لكلام غيره عطفه على هم في المتن كما هو صريح صنيع الروض عبارته مع الأسنى وإن بذت هي عليهم أي على أحمائها فله أي الزوج أو وارثه نقلها إلا أن بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها اه بحذف قوله ( بتعين ) إلى قوله إلا إذا بقى في النهاية والمغني إلا قوله بل يلزمها كما هو ظاهر قوله ( إذا فورقت الخ ) قياس ما يأتي من أنه لو تعذر سكناها في محل الطلاق وجبت في أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي بلاد الحرب من بلاد الإسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو أمنت في محل من دار الحرب غير محل الطلاق وجب اعتدادها فيه اه ع ش أقول بل ما بحثه داخل فيما يأتي ومن أفراده قوله ( بدار الحرب ) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق اه سيد عمر قوله ( ولم تأمن بإقامتها ثم الخ ) فإن أمنت بها على ما ذكر فلا تهاجر حتى تعتد مغني ونهاية قوله ( خوفها ) أي الطريق اه سم قوله ( ويجب تغريبها ) أي المعتدة للزنى أي إذا زنت وهي بكر اه نهاية قوله ( إلا إذا بقي الخ ) لم يتعرض