لهذا الاستثناء صاحبا المغني والنهاية اه سيد عمر قوله ( وإذا رجع المعير الخ ) عطف على قوله إذا فورقت الخ وكان الأولى الأخصر أو رجع الخ قوله ( كما يأتي ) أي في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا قوله ( أو كان عليها الخ ) يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء العدة بل تنتقل من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي من العدة شيء اه كردي قوله ( وحيث ) إلى قوله وإن كانت بمكة في النهاية والمغني قوله ( وجب الاقتصار الخ ) كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص في الأم أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني قوله ( على ما يأتي ) أي من التفصيل .
قوله ( وتعجيل حجة الإسلام ) خرج به ما لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة اه ع ش أقول بل هذا داخل في قول الشارح السابق آنفا أو كان عليها الخ قوله ( ببدنها ) إلى قوله ومنه تعين الأول في المغني والنهاية قوله ( بالأمتعة ) أي والخدمة وغيرهما مغني ونهاية قوله ( أو طلاق ) أي أو فسخ نهاية ومغني قوله ( أما بعد وصولها الخ ) أي أما إذا وجبت العدة بعد الخ قوله ( نعم إن أذن ) أي الزوج أو وارثه اه أسني قوله ( بعد وصولها إليه الخ ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر الطلاق والموت عن الانتقال إلى الثاني وتأخر الإذن عنهما اه سم قوله ( كالنقله بإذنه ) أي فتعتد وجوبا في الثاني قول المتن ( ثم وجبت قبل الخروج ) أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية قوله ( بلده ) الأولى التأنيث قوله ( وإلا ) أي بأن وجبت بعد مجاوزة عمران بلدها .
قول المتن ( أو في سفر حج الخ ) أي والسفر لحاجتها اه مغني زاد سم عن الروص ولو صحبها اه قوله ( من كل سفر مباح ) كاستحلال مظلمة ورد آبق مغني ونهاية قوله ( وزيارة ) أي لأقاربها أو للصالحين اه بجيرمي قوله ( إلى مسكنها ) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية والمغني إلا قوله أو وجبت إلى المتن وقوله المسكن آخر في البلد وقوله كذا قيل ولو سافرت قوله ( وهو الأولى ) هذا شامل كما ترى لما إذا كان السفر لاستحلال مظلمة أو الحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى اه رشيدي أي فينبغي استثناء السفر لواجب فوري قوله ( وهي معتدة الخ ) مستأنف قول المتن ( أقامت لقضاء حاجتها ) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين مغني ونهاية وروض قوله ( إن كانت ) أي وجدت الحاجة وكان السفر لحاجتها قوله ( وإلا فثلاثة أيام الخ ) أي غير يومي الدخول والخروج عبارة المغني والنهاية أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود اه وفي سم عن الروض