جواز الخروج لما ذكر قوله ( والواو ) إلى قول المتن أن ترجع في النهاية إلا قوله وقيدها إلى أما الليل وقوله يقينا وقوله وأن لا يكون إلى المتن قوله ( أما الرجعية الخ ) عبارة المغني أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن اه قوله ( وقيدها السبكي الخ ) خلافا للنهاية عبارته أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله السبكي اه قال الرشيدي قوله فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه أو لضرورة كما صرحوا به وقوله وكذا لبقية حوائجها الخ أي وإن لم يكن لتحصيل النفقة كما صرح في شرح الروض نقلا عن السبكي اه قوله ( بخلاف خروجها الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( ولا يأتي هذا في الرجعية الخ ) فإن قلت هذا يدل على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن المراد أنها لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل فليراجع اه سم .
قوله ( أما الليل ) محترز في النهار اه سم قوله ( وكذا لها الخروج ) أي لغير الرجعية اه شرح البهجة وعبارة الروض مع شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء وبيع ما ذكر ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث الرجعية والمستبرأة والبائن الحامل إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقتهن اه وقوله إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالإذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا اه سم قوله ( بشرط أن تأمن ) إلى قول المتن أن ترجع في المغني إلا قوله يقينا إلى المتن قوله ( بقدر العادة ) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع لأنه نادر في العادة سم على حج اه ع ش قوله ( وأن لا يكون عندها الخ ) وإلا فلا يجوز لها الخروج فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة اه مغني قول المتن ( وتبيت في بيتها ) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج اه وقوله إلى الخروح وقوله لها الخروج أي والبيتوتة في غير بيتها قوله ( كذلك ) ينبغي أن يرجع للغاية الأولى فقط إذ لا وجه لجواز الخروج للخوف على كف من سر جين سم على حج اه ع ش قوله ( من ريبة ) من فساق والجار متعلق بالخوف قوله ( ومن ذلك ) أي من العذر المجوز للانتقال قوله ( أي لا يحتمل عادة ) عبارة النهاية والمغني وأفهم تقييد