فكذلك على المعتمد الخ ) راجع للأجنبي فقط قوله ( وفارق وفاء الدين الخ ) عبارة النهاية والمغني ويفارق عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل له فلزم القبول الخ قوله ( أكثر ) أي بخلاف الدين نهاية ومغني قول المتن ( وفسخ ) أي بنحو عيب قوله ( أو انفساخ ) أي بردة أو إسلام أو رضاع نهاية ومغني قوله ( غير نحو ناشزة ) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت اه سم عبارة النهاية وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى للملاعنة اه بحذف وعبارة المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع إن حكمها كالناشزة في عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزة فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعا اه قوله ( كالطلاق ) تعليل للمتن قوله ( وأم ولد ) عطف على معتدة اه سم قوله ( على الأولى ) وهي المعتدة عن وطء الشبهة الخ قوله ( ملازمة المسكن ) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة الخ وصرح به شرح الروض عبارته ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح اه سم .
قوله ( الثانية ) وهي أم الولد قول المتن ( في مسكن كانت فيه الخ ) أي ويقدم سكناها فيه على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة وأما إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز اه ع ش قوله ( إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه ) سيأتي مفهوما هذين القيدين قوله ( لاستحقاقه الخ ) تعليل لقوله وأمكن بقاؤها الخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين اه قوله ( فسيأتي ) أي فالآتي يخصص هذا اه سم قوله ( ولو رجعية ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله واعتمده الإسنوي وغيره فيمنعها إلى المتن وقوله ولنحو احتطاب قوله ( كما أطلقه الخ ) تعليل للغاية قوله ( ونص عليه في الأم الخ ) معتمد وقوله لكن العراقيون الخ ضعيف قوله ( إسكانها ) أي الرجعية قوله ( وإن رضي به الزوج ) أي إلا لعذر كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن ( في عدة وفاة ) أي وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد مغني ونهاية قوله ( إن لم تجد الخ ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج اه قوله ( فيأتيها ) أي المخدرة اه سم قوله ( به غيره ) الأولى التأنيث كما في النهاية قوله ( ونخل الأنصار قريب الخ ) تتمته كما في النهاية والمغني والجذاذ لا يكون إلا نهارا أي غالبا اه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من كلام الشافعي قوله ( ومحله ) أي محل