بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطء أو الاستدخال ويكون سكونه عن ذلك لظهور إرادته اه قول المتن ( بميت ) أي بوضع ولد ميت ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى نهاية ومغني قال ع ش قوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو خافت الزنى اه قوله ( على غير القوابل ) المناسب لما بعده على غير أهل الخبرة اه سم قوله ( بطريق الجزم ) فلو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعا والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدة سواء أكذبها الزوج أم لا لأنها مؤتمنة في العدة ولأنها تصدق في أصل السقط في صفته مغني وروض مع شرحه قوله ( إلا إذا وجدت الخ ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهن م ر اه سم قوله ( فليكتف بقابلة ) أي امرأة واحدة اه ع ش قوله ( لمن غاب الخ ) خبر مقدم لقوله إن تتزوج الخ والجملة مقول القول قوله ( باطنا ) يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بقابله بالنسبة للباطن وأما بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل وامرأتين ثم رأيت شرح الروض أنه صرح بالأربع بالنسبة للظاهر اه ع ش قوله ( خفية ) عبارة المغني لا ظاهرة ولا خفية اه قوله ( أي القوابل مثلا ) أي أو رجلان فله أخبرت بذلك واحدة حل له أن يتزوجها باطنا اه حلبي قوله ( تخلقت ) أي تصورت اه مغني قوله ( والذي يتجه الخ ) سيأتي في النهاية في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله من أصله أي أما ما يبطىء الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر ثم الظاهر أنه إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا والإكره اه ع ش قوله ( أو بعدها ) كما قاله الضميري اه نهاية زاد المغني وإن أفهم كلام المصنف خلافه اه قوله ( لأنه أقوى ) إلى قوله كذا عبرا به في النهاية والمغني قوله ( بدلالته ) أي بسبب دلالته اه ع ش قوله ( قطعا ) أي بخلاف الإقراء والأشهر نهاية ومغني قوله