إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها بوضعه م ر اه سم على حج اه ع ش قوله ( لخروج بعضه ) أي متصلا أو منفصلا اه مغني قوله ( واحتاج لهذا الخ ) عبارة المغني فإن قيل لا حاجة إلى هذا الشرط لأنه لا يقال وضعت إلا عند انفصال كله أجيب بأن الوضع يصدق بالكل والبعض اه قوله ( لاحتماله للشرطية ) أي بأن يكون المعنى بشرط وضع كله وقوله ومجرد التصوير يرأى بأن يريد أن ذكر وضع الكل صورة مما يصدق عليه الوضع اه ع ش قوله ( وزعم أنه يقال الخ ) قال الشهاب سم انظر موقعه مع ما قبله من قوله الصريح الخ ثم قال ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود اه وفيه ما فيعاذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا اه رشيدي قوله ( كما مر ) أي قبيل الباب قوله ( أو ستة ) إلى الفرع في النهاية .
قوله ( غلطه فيه الرافعي ) سبحان الله لم يعبر الرافعي بالتغليظ وإنما قال أن فيه اختلالا فإن قيل أن ذلك في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك في التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الإسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك سم على حج أقول والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه إليه الأذرعي وغيره اه رشيدي قوله ( ولك أن تقول الخ ) عبارة النهاية ولمدع ادعاء نفي الخلل الخ وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى هذا الجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط اه رشيدي قوله ( حتى يكون منه ) أي من الوطء أو الاستدخال اه سم ولك إرجاع الضمير إلى صاحب العدة قوله ( وذلك ) أي لزوم لحظة الوطء أو الاستدخال قوله ( فحيث انتفت الخ ) عبارة المغني فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط منها ما يسع الوطء فيكون الباقي دون ستة أشهر اه قوله ( وتوقف انقضائها ) أي العدة عليه أي على وضع الثاني من عطف اللازم قوله ( فإن قلت الخ ) أي كما قال الأسني والمغني قوله ( المصحوب الخ ) نعت لإمكان اه سم قوله ( مراعاة الخ ) علة للمنفي وقوله إذا النسب الخ علة للنفي قوله ( لشارح الخ ) ومنهم الأسني والمغني كما أشرنا إليه .
قوله ( وحينئذ فيلحق الخ ) مجرد تأكيد لما قبله قال سم قوله وحينئذ الخ ثم قوله ويلزم الخ هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم باعتماده ثم قال بعد سوق عبارة الروضة والروض ما نصه فهذا كله صريح في إنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة وغيرها بأن