( في إنها الخ ) فيه مع قول المتن فيها تعلق الجارين بعامل واحد بدون اتباع عبارة أي شكت فيها أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بإمارة وإنما ارتابت بثقل أو حركة تجدها وهي ظاهرة قوله ( ويرجع فيها ) أي في زوال الريبة والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل أن الضمير للإمارة قوله ( إلا بيقين ) قضية قوله السابق بإمارة قوية الخ إن المراد باليقين ما يشمل الظن القوي قوله ( فباطل ) وإن بان أن لا حمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وأن بان الخ أي خلافا لابن حج والأقرب ما قاله ابن حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الأمر اه .
قوله ( ومما يصرح به الخ ) وفي كلام الروض وغيره ما يدل عليه أيضا وفرق م ر بأن الشك هنا أي في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن أقوويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس الأمر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد في انقضاء العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا اه سم قوله ( ما يأتي في زوجة المفقود الخ ) أي في الفصل الثالث وقوله المبطل صفة ما يأتي اه كردي قوله ( لكون المانع الخ ) علة للإبطال وقوله وهو أي المانع في زوجة المفقود قوله ( أقوى ) هو خبر كون اه سم قوله ( الفرق الخ ) مفعول المبطل عبارة الكردي قوله للفرق متعلق بالمبطل اه فلعل نسخ الشرح مختلفة قوله ( بأن الشك الخ ) أي وهو من موانع النكاح قوله ( هنا ) أي في مسألة العدة قوله ( وذلك لأن الخ ) أي إبطال الفرق ثابت لأن الخ اه كردي قوله ( من هذين ) أي الفرقين قوله ( فيها ) أي زوجة المفقود والمراد بالنكاح نكاح المفقود قوله ( في حلها ) أي حل زوجة المفقود لزوج آخر قوله ( وقوة النكاح ) عطف على الشك قوله ( المانع ) أي الشك لذلك أي لحل زوجة المفقود لا آخر قوله ( ظاهرا ) أي إذا الأصل بقاء النكاح الأول قوله ( أي العدة ) إلى قوله والحاصل في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لأكثر فلا في النهاية إلا ذلك القول قوله ( إن أمكن الخ ) هل هو راجع أيضا للحكم ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول وصح النكاح على ما سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما اه سم وسنذكر عن المغني والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض وقوله من الأول أي ولا من الثاني كما هو الفرض قوله ( ما صح ) أي النكاح الثاني قوله ( وهل يعتبر الخ ) قضية قوله السابق من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما هو قضية صنيع النهاية والمنهج قوله ( لحظة ) أي للوطء أو الاستدخال قوله ( يحتمل لا ) أي يحتمل أنها لا تعتبر قوله ( وكالثاني ) أي النكاح الثاني قوله ( فيلحقه ) أي الواطىء بشبهة اه ع ش قوله ( إن أمكن منه )