وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة بالرجعة اه وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شيء منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة سم على حج اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله فتنقطع المدة الخ ما اقتضاه صنيعه من إلحاق وطء الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة فإنه بعد ذكر مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن وطء الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع الاحتساب ووجوب الاستئناف عند انقضائها انتهت وظاهره أن الإلحاق جار في الحالين نعم وقع في العزيز مما أسقطه من الروضة ما يقتضي إلحاق وطء الشبهة بما سيأتي من الأعذار التي لا تقتضي الاستئناف عند عروضها بعد انقضاء المدة فأخذ به ابن المقري رحمه الله تعالى فأسقط ما حكاه الأصل في وطء الشبهة عن البغوي وأدرجه في الأعذار المشار إليها تبعا لما أفهمه كلام العزيز فهذا هو منشأ الاختلاف الواقع بين ما في التحفة أي والنهاية وما في الروضة والعباب أي والأسني ونقل صاحب المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه قوله ( وتستأنف من الرجعة ) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا استئناف في الثاني لأنه أتى بمقتضى الإيلاء فليتأمل فقد يحتاج لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا اه سم أقول ويصرح بعدم الفرق ما مر آنفا عن شرح الروض وأما قوله لأنه أتى الخ يرده قول المغني ونقله نقل المذهب ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي اه قوله ( إن بقي الخ ) أي أو كان اليمين على الامتناع من الوطء مطلقا كما يأتي قوله ( المتوالي الخ ) هذا راجع لكل من طرق الطلاق ووطء الشبهة وقوله في نكاح الخ راجع لطرق الطلاق الرجعي فقط قول المتن ( أحدهما ) أي أو كلاهما مغني وشرح المنهج قول المتن ( بعد دخول ) أي أو استدخال مني الزوج المحترم اه مغني قوله ( أو بعدها ) كان ينبغي له حيث زاد هذا إن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع تغليبا اه رشيدي قوله ( لما ذكر ) أي من قوله لأن الإضرار إنما يحصل الخ كما يصرح به كلام الجلال المحلى أي والمغني اه رشيدي قوله ( وإلا ) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر قول المتن ( ولم يخل بنكاح ) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الإيلاء اه مغني قوله ( سواء المانع الخ ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر اه مغني قول المتن ( كصوم وإحرام ) واعتكاف فرضا أو نفلا اه مغني قوله ( كحبس ) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما اه أسني قوله ( ممكنة ) من التمكين قوله ( يمنع ) أي كل من الصغر والمرض .
قوله ( في صورة صحة الإيلاء معهم