$ فصل في أحكام الإيلاء $ قوله ( عليها ) أي المدة المضروية قوله ( وجوبا ) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله في صورة صحة الإيلاء إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله لا يجوز له تحليلها منه قوله ( بلا مطالبة ) الظاهر أنه بيان للإمهال ويحتمل أنه لدفع توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه اه رشيدي قوله ( ولو قنا الخ ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة اه قوله ( من حين الإيلاء ) أي لا من وقت الرفع إلى القاضي اه مغني قوله ( من وقتئذ ) عبارة المغني من وقت الحلف اه قوله ( ولو بلا قاض ) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه سم قوله ( نعم في إن جامعتك الخ ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر لأنه لا يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل اه سم قول المتن ( من الرجعة ) ولو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل الإيلاء اه سم أقول قضية صدق تعريف الإيلاء عليها الثاني قوله ( أو زوال الردة ) الأنسب لما قبله العطف بالواو قوله ( لأن بذلك ) أي بما ذكر من الرجعة وزوال ما ذكر قوله ( في الأولين ) أي الرجعة والمرتدة قوله ( في الأخير ) الأنسب لما قبله التثنية كما في النهاية قال ع ش قوله في الأخيرين أي الصغر والمرض اه قوله ( أما لو آلى الخ ) محترز حال الإيلاء سم قوله ( أو وطئت بشبهة الخ ) في بعض النسخ أي للنهاية جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق لأن المقصود أخذ مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام الشهاب سم الآتي اه رشيدي أقول وكذا جعله المغني مسألة مستقلة .
قوله ( فتنقطع المدة أو تبطل ) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه