الخ ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع والألم يصح الإيلاء وهذا حاصل مراده بالصورة السابقة اه سم .
قوله ( وكذا مانعها الشرعي ) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم واعتكاف فرض الخ اه سم قوله ( من اليمين ) لعله متعلق ببقي اه سم قوله ( لما مر ) عبارة المغني إذ المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد اه قوله ( بعد زوالها ) كان الظاهر زواله اه رشيدي قوله ( وبهذا ) أي بقاء النكاح على سلامته قوله ( وما مر في الردة الخ ) أي من منعهما بعد المدة أيضا اه سم قوله ( أو نفاس كما قالاه ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( أو اعتكافه ) أي النفل قوله ( فلا يمنع المدة ) أي لو قارنها قوله ( ولأنه متمكن الخ ) عطف على قوله لأن الحيض الخ قوله ( هنا ) أي في الإيلاء قوله ( معه ) أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم قوله ( وهو ) أي الزوج قوله ( كما مر ) أي في باب الصيام قوله ( ثم ) أي في الصوم قوله ( ويمنع المدة ويقطعها صوم الخ ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتها في قوله ولا مطالبة الخ اه سم قوله ( وإحرام ) ولو بنفل نهاية ومغني قوله ( لا يجوز له تحليلها الخ ) أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج ع ش ورشيدي قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( لا يمنع ) خالفه النهاية والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن المتراخي كصوم النفل اه قوله ( انحلت اليمين ) إلى قول المتن أو يطلق في المغني وإلى قول المتن بأن يقول إذا في النهاية إلا قوله بقيده السابق .
قوله ( وفات الإيلاء ) ولزمته كفارة يمين في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك بشيء نهاية ومغني قوله ( بل توقف الخ ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنونة ولا يطالب وليهما بذلك بل يندب تخويف الزوج من الله تعالى اه قوله ( من فاء إذا رجع ) عبارة المغني وسمي الوطء فيئة من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع اه قوله ( وليس لها تعيين أحدهما ) أي بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي قوله ( كما في الروضة الخ ) وهو الأوجه اه نهاية قوله ( فصوبوا ما قاله الرافعي الخ ) وهذا أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه اه مغني قوله ( ثم بالطلاق ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يفىء طالبته بالطلاق اه قوله ( لأن نفسه الخ ) في تقريبه تأمل إلا أن يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولأنه لا يجبر الخ علة لما قاله الرافعي قوله