لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما اه قوله ( سنة الخ ) أي أو يوما أو نحو ذلك اه مغني قوله ( وأطلق ) أي بخلاف ما إذا قصد ايجاد المرة فيلزمه الكفارة إذا لم يطأ حتى مضت السنة أخذا من قوله الآتي ولا نظر الخ قوله ( أو السنة ) عطف على قوله سنة ش اه سم أي الذي قدره الشارح عقب لا أجامعك وهذا هو الظاهر وأما قول الرشيدي أنه عطف على قول المتن سنة فمع ظهور عدم صحته بالتأمل يرده ما يأتي عنه آنفا قوله ( فإن بقي منها الخ ) لعل الصورة أنه اقتصر على قوله لا أجامعك السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي قريبا أي في النهاية مسألة ما إذا استثنى اه رشيدي أقول بل هذا متعين يدل عليه قوله عند الحلف حيث لم يقل بعد الوطء قوله ( أو أربعة الخ ) محترز قول المتن أكثر الخ وقوله فحالف فقط أي يلزمه الكفارة إذا وطىء وقوله وإن لم يطأ الخ محترز قوله فإن وطىء .
قوله ( ولا نظر الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا كفارة عليه عبارة المغني وهل يلزمه كفارة لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة أو لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة الثاني اه قوله ( قيل هذا ) أي قوله ولا كفارة عليه قوله ( لأنه ) أي ما دل عليه الملفوظ به قوله ( وهو الخ ) أي والحال أن هذا المثال مستقبل قوله ( وأخرج ) أي من المنع قوله ( فعلى الضعيف ) متعلق بحنث الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان للضعيف وقوله وهو الخ أي الملفوظ به قبله وقوله يحنث أي فيلزمه كفارة اليمين قوله ( وعلى الأصح ) متعلق بينتفي الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان للأصح وقوله لفظه أي ما قبل الاستثناء وقوله وهو أي ما دل عليه الخ الامتناع أي من الوطء قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف المذكور قوله ( بلزومها ) أي المائة قوله ( ما ذكر ) أي قوله وإن لم يطأ حتى مضت الخ أو قوله وعلى الأصح الخ قوله ( مطلقا ) أي من حاكم الشرع وغيره قوله ( فيمن الخ ) أي في قول من الخ فقوله لا أبيت الخ مقول لهذا المحذوف أو لفظة فقال مقدرة قبل قوله لا أبيت الخ قوله ( ميلي الخ ) مقول أبي زرعة قوله ( إلى عدم الوقوع ) أي عدم الحنث قوله ( ثم استدل ) أي أبو زرعة على عدم الوقوع قوله ( بإفتاء شيخه ) وهو البلقيني قوله ( يتضمن قضيتين ) أي يحتملهما وقوله الامتناع الخ وقوله ومقابله بدل من قضيتين بدل مفصل من مجمل قوله ( وهو ) أي مقابل الامتناع وقوله منه أي من هذا قوله ( فمعنى الأول ) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ومعنى الثاني أي عدم الامتناع منه وقوله عليه الخ أي هذا قوله ( لأنه لا مقابل لنفيها ) أي المائة أي بخلاف إخراج هذا من المنع فيصدق بالإقدام عليه الخ فكان المناسب أن يقول لإخراجها من النفي قوله ( ثم نازع ) أي التاج السبكي قوله ( خبرية ) أي لا نهيية .