ومغني قوله ( كما هو ) أي عدم الزوال قوله ( وهو ) أي ما قاله الإمام قوله ( ولذا ) أي لما قاله الإمام اه ع ش أو لكونه ظاهر المعنى .
قوله ( لم ينحل ) أي الإيلاء عن الباقيات .
قوله ( وأجاب به ) أي عن بحث الرافعي سم ورشيدي قوله ( بما لا يدفعه ) عبارة المغني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال اه زاد سم عليها عن شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه قال أي البلقيني وقد ذكر ذلك الروياني وقال إنه ظاهر المذهب اه قوله ( أيده ) أي بحث الرافعي سم ورشيدي قوله ( غيره ) أي شيخ الإسلام سم ورشيدي عبارة ع ش أي غير البلقيني اه والأول تفسير للمضاف والثاني للمضاف إليه قوله ( بين صورة المتن ) أي لا أجامع كل واحدة منكن سم وع ش قوله ( ولا أطأ واحدة ) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة وقوله مشكلة عبارة شرح البهجة لشيخ الإسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية انتهت اه سم قوله ( وأجيب ) المجيب هو شيخ الإسلام اه سم قوله ( وفيه نظر ) أي في هذا الجواب قوله ( لأن هذا ) أي قوله تعالى المذكور قوله ( سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي ) في التردد بين الشمولي والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي وضعا نظر فإن بنى البدلي على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء حينئذ أن يكون الظاهر البدلي لأن سلب العموم هو الأكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال اه سم قوله ( وأما إذا وطىء الخ ) من تتمة التوجيه اه ع ش قوله ( حتى تتعدد الكفارة ) تفريع على المنفي قوله ( بعارضه ) أي تعدد الكفارة قوله ( في الأولى ) أي صورة لا أطأ واحدة منكن وقوله في الثانية أي صورة المتن اه كردي قوله ( سنة ) إلى قوله قيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأراد سنة إلى المتن وقوله وأطلق .
قوله ( سنة الخ ) ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا ولو قال لا أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الإيلاء فقالت في الحال شئت صار موليا لوجود الشرط وإن أخرت فلا بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فإنه لا يقتضي الفور ولو أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شيء وكذا لو أطلق المشيئة حملا لها على مشيئة عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم ولو قال والله لا أصبتك إلا أن تشائي وأراد التعليق للإيلاء أو الاستثناء عنه فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت الإصابة فورا انحل الإيلاء وإلا فلا ينحل ولو قال والله لا أصبتك متى يشاء فلان فإن شاء الإصابة ولو متراخيا انحلت اليمين وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضي شهر صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الإيلاء بذلك الوطء فإن وطىء بعد مضي شهر في مدة الإيلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الإيلاء لعدم لزوم شيء بالوطء حينئذ