أعجب العجائب لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الإيلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكور في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق لأن تعلق العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه الخ اه سم قوله ( من المخاطبة ) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول المتن ولو قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وقد يوجه .
قوله ( إن وطئتك فعلي الخ ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطىء في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق بل الواجب أما كفارة يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شيء على ما هنا اه ع ش قوله ( لكنهما جريا هنا الخ ) اعتمده المغني أيضا .
قوله ( فحينئذ لا إيلاء ) فرع لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار فلو استدام الوطء ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطء ابتداء ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم أولج فإن كان تعليق الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطء شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علما فزنى وإن أكرهها على الوطء أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها نهاية ومغني قول المتن ( وزال الإيلاء ) واضح في التعليق بغير كلما أي كما هو الفرض فإن علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور عدم زواله بأن تكون عدة الضرة بالإقراء وكانت لا ترى الدم إلا بعد مدة كنحو عام وكان الطلاق رجعيا فليتأمل اه سيد عمر قوله ( لأنه لا يحنث ) إلى قوله بما لا يدفعه في المغني قوله ( كما لو حلف لا يكلم الخ ) أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الإطلاق فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده اه ع ش أي وإذا كلم واحدا منهم حنث وانحل اليمين في حق الباقين أخذا مما يأتي عن تصحيح الأكثرين قوله ( حينئذ ) أي حين جماعة ثلاثا منهن قوله ( أما بعد وطئها الخ ) محترز قول المتن قبل وطء أي أما لو ماتت بعد وطئها الخ قوله ( أما إذا أراد واحدة الخ ) عبارة المغني فإن أراد الامتناع من واحدة منهن معينة فمول منها فقط ويؤمر بالبيان كما في الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها وإن أراد واحدة مبهمة كان موليا من إحداهن ويؤمر بالتعيين فإذا عين كان ابتداء المدة من وقت التعيين على الأصح اه قوله ( فيختص ) أي الإيلاء قوله ( ويعينها ) أي في صورة الإبهام أو يبينها أي في صورة التعيين اه سيد عمر قول المتن ( فمول من كل واحدة ) كما لو أفردها بالإيلاء فإذا مضت المدة فلكل مطالبته اه مغني قوله ( أي لا يعم الخ ) تفسير لسلب العموم قوله ( فإذا وطىء الخ ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة سم وع ش قوله ( كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين ) وهو المعتمد نهاية