تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولى وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش قوله ( ما جرى عليه الأصحاب الخ ) وهو إطلاق قولهم المار فإذا ظاهر صار موليا الخ قوله ( كما يصرح به ) أي بعدم الجعل قوله ( قلت نعم يمكن الخ ) لا يخفى ما في جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق اه سم قوله ( ثم ) أي في الطلاق قوله ( يقضي ) ببناء المفعول قوله ( وقيل الخ ) عطف على رجع الخ قوله ( عند عدمها ) أي الإرادة وقوله أو تعذر الخ عطف على عدمها قوله ( الأول ) أي من الشرطين قوله ( ذلك ) أي ما ذكر من الربط والمناسبة الشرعيين قوله ( فقضى بهما الخ ) أي بالربط والمناسبة الشرعيين قوله ( وبيانه الخ ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذا الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين اه سم وفيه نظر إذ مراد الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي شرعا سواء وجد التعليق كمثال المتن أم لا بخلاف مثال الطلاق المذكور فإن تعلق الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي حصل بالتعليق قوله ( فقضى بهما الخ ) أي حكم بسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى إرادة اه كردي .
قوله ( وأيضا فقوله إن ظاهرت الخ ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلأن الإيلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الإيلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو متحقق قبل العتق مطلقا لأن الامتناع من وجود العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما مر في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر اه سم ولك أن تمنع الفساد الأول بأن مراد الشارح أن جزاء الشرط الثاني في نفسه بقطع النظر عن الشرط الأول العتق عن الظهار وجزاء الشرط الأول في نفسه بقطع النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد عن ظهاري بالنسبة إليه لغو كما علم من كلام المصنف أولا والفساد الثاني بأن الشرط الأول مع جزائه في نفسه صيغة إيلاء فمراد الشارح بالإيلاء جزؤه الأول وهو الوطء قوله ( عنه ظاهرا ) لعله محرف عن ظهار قوله ( لتعذره الخ ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه الرافعي قوله ( ويتعدد الشرط ) بالجزم عطفا على يتحد الشرط قوله ( وأيضا فالإيلاء ليس جزاء الخ ) أقول هذا من