مشروط بتقدم الظهار اه بجيرمي قوله ( ورجح غيره الخ ) وافقه المغني فقال والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا اه أي تقدم الوطء على الظهار أولا قوله ( أنه لا إيلاء مطلقا ) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالإيلاء للشك اه سم .
قوله ( ونوزع فيه ) وافقه النهاية فقال والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية ! < قل يا أيها الذين هادوا > ! من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر اه فجرى المغني على أن مختار شيخ الإسلام ما قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها قوله ( أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر ) كذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء اه وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء وحينئذ فلا معنى للإيلاء لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله أن يكون موليا إن وطىء ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطىء ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطء والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا اه قوله ( ويؤيد ذلك ) أي القياس المذكور قوله ( فإن قلت الخ ) عبارة النهاية ويعتذر عن الأصحاب أي القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطء إلى آخر ما تقدم بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ