الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل منه ولم يكن موليا ولو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان موليا بخلاف باقي الأعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليا إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل ولو قال لأبعدن أو لاغيبن عنك أو لاغيظنك أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما وغيرهما ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه قال في لأبعدن وما عطف عليه وفي لأطيلن تركي لجماعك كان صريحا في الجماع وكناية في المدة قال ع ش قوله كناية في المدة أي فأن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا لأنه حيث كان صريحا في الجماع يكون بمنزلة والله لا أطؤك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا في الجماع مع قولهم في والله لا أطؤك أنه يحمل على التأييد في المدة اه .
قوله ( ببيع ) أي لجميعه وقوله لازم من جهته أي بأن باعه بتا أو بشرط الخيار للمشتري اه ع ش قوله ( أو بغيره ) كموت أو عتق ونحوهما اه مغني قوله ( العتق عنه ) أي الظهار عبارة المغني وإن لزمته كفارة الظهار اه .
قوله ( على موجب الظهار ) متعلق بزيادة اه رشيدي قوله ( فكان الخ ) قدمه المغني على الغاية وقال بد لها ثم إذا وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره اه وهو أحسن قول المتن ( باطنا ) أي بينه وبين الله اه مغني قوله ( وبوقوع العتق الخ ) أي إذا وطىء اه مغني قوله ( لأنه لا يلزمه شيء ) إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطء اه سم قوله ( فإذا ظاهر ) كأن يقول أنت علي كظهر أمي اه ع ش قوله ( لكن لا عن الظهار ) أي فيكون مجانا وكفارة الظهار باقية اه ع ش قوله ( لسبق لفظ التعليق ) أي تعليق العتق له أي على الظهار قوله ( عنه ) وقوله بعده أي الظهار قوله ( وبحث فيه ) أي في حصول العتق بالوطء لا عن الظهار قاله ع ش اه مغني أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي ويصرح به ما يأتي عن سم آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا قوله ( فإن أراد أنه إذا حصل الثاني الخ ) أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني وقوله أو أنه إذا حصل الأول الخ أي وعلى هذا لا يصير موليا لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطء لا يمتنع منه لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر فليتأمل اه سم قوله ( إذا حصل الثاني ) أي الظهار تعلق أي العتق بالأول أي الوطء ع ش وكردي قوله ( إن تقدم الوطء ) أي على الظهار اه كردي .
قوله ( تعلق بالثاني الخ ) أي إن وطىء بعد الظهار كما يأتي في قول م ر بعده بالوطء قاله ع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي أن تقدم لوطء على الظهار اه وهو ظاهر صنيع الشرح قوله ( بتقديم الثاني ) أي الظهار على الأول أي الوطء فيما قاله الرافعي مقارنته له أي في ترتيب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول لأن الإيلاء