ويدل على ذلك تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر أو الشهر الفلاني وهو يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول انتهت اه سيد عمر أقول قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك الخ قوله ( لأن ذلك ) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله والغفران إلى ولأنه وقوله وإن بقي إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا قوله والغفران إلا ولائه وقوله بل بحث إلي وخروج وقوله قبل خروج الدجال قوله ( لأن ذلك ) أي تعليق الطلاق أو العتق والتزام نحو الصلاة بالوطء قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله لأن ذلك الخ قوله ( وكالحلف الظهار الخ ) عبارة المغني وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الإيلاء لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر الوطء إيلاء كأن وطئتك فالله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطىء في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجز به صوم بقيته ويقضي يوم الوطء اه قوله ( أما إذا انحل الخ ) محترز قوله مما لا ينحل الخ قوله ( أي الوطء ) يعني عدما بدليل ما بعده عبارة المغني أن ترك الوطء اه قوله ( فيلزمه قبل النكاح ) أي بزنى أو شبهة اه ع ش قوله ( كفارة ) أي في الحلف بالله تعالى اه مغني قوله ( بوطئها ) الأولى تقديمه على قبل النكاح قول المتن ( فإن نكحها الخ ) أي أو أعتقها السيد وتزوجها ويمكن إدخالها في المتن اه ع ش قوله ( لانتفاء الأضرار الخ ) تعليل للمتن وقوله لاختصاصه الخ علة للعلة ولعل الأولى أن يجعله علة ثانية بزيادة الواو قوله ( بنص من نسائهم ) بالإضافة قوله ( لم يبق له الخ ) عبارة المغني أي مقطوع الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لإمكان وطئه اه قوله ( إذ لا إيذاء منه ) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول اه ع ش .
قوله ( يمكن معه الخ ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي وهو الإمكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة ذلك انتهت اه سم قوله ( قدرها ) جملة فعلية نعت لمدة قوله ( ومن طرأ الخ ) عطف على الخصي قوله ( برجعتها ) أي وتحسب المدة منها كما يأتي اه ع ش قوله ( مرتين ) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا اه رشيدي عبارة المغني مع المتن وسواء اقتصر على ذلك أم قال هكذا مرارا اه قوله ( لانحلال كل الخ ) عبارة المغني لانتفاء فائدة الإيلاء من المطالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة أشهر لاتمكن المطالبة