قوله ولو آلى الخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله قوله ( أو رتق ) أي أو قرن اه نهاية قوله ( فيها ) أي الزوجة احترز به عن الزوج الصغير فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا قوله ( اندفع إيراد هذا الخ ) وممن أورد ما هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني قوله ( والحيض ) أي أو النفاس نهاية ومغني قوله ( أو نهار رمضان ) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر اه رشيدي قوله ( إنه إيلاء ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وإن قال والله لا أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو النفاس أو في نهار رمضان أو في المسجد فوجهان أحدهما وهو الأوجه أنه مول قال الإسنوي وهو ما جزم به في الذخائر ولا يتجه غيره وقال الزركشي أنه الراجح وقال في المطلب أنه الأشبه لأن الوطء حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب عليها الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به وتضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو طلق المولى بعد المدة ثم راجع تضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين اه قوله ( وبمطلقا ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وإن كلا له شروط الخ ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق اه رشيدي .
قول المتن ( بل لو علق به طلاقا الخ ) كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال أخذا مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك إذا قصد به منع نفسه عن وطئها لأن التعليق بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ لا قصد للامتناع من الوطء وإن أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما مشى عليه الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه الفاضل المحشي ونقله عن الجمال الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع اه سيد عمر أقول وقد يصرح بعدم الإيلاء عند إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه ولو كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض فقال إن وطئتك فالله علي صلاة وصوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي إنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره اه ويصرح بعدم الإيلاء في صورة الإطلاق أيضا قول الرشيدي نصه قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله أي المصنف في التعريف ليمتنعن اه وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية وكالحلف الظهار الخ قول المتن ( أو عتقا ) أي كالمثال الأخير وقوله أو قال إن وطئتك الخ هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك الخ اه سم عبارة المغني مع المتن طلاقا أو عتقا كإن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر أو نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كإن قال إن وطئتك الخ وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل الخ حذف المبين .
قوله ( مما لا ينحل الخ ) وذلك إما بأن يقيده بما لا يوجد إلا بعد مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن الإطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في الحلف بالله