بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا الآخر حلفه اه قوله ( بل بحث أنه الخ ) عبارة المغني قال في المطلب وكأنه دون إثم المولى ويجوز أن يكون فوقه لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطء اه قوله ( وفيه نظر للخلاف الخ ) لا يخفى ما في هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه الباحث أقوى وأولى من الاستناد إلى جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم اه سيد عمر قوله ( وبمتصلة ما لو فصل الخ ) عبارة المغني وأفهم كلامه أيضا إن محل الخلاف إذا وصل اليمين باليمين فإن قال ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا اه قوله ( بالنون الخ ) عبارة المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الأولى موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون اه قوله ( قيل وهو الأولى ) أي في المتن اه سم زاد الرشيدي بقرينة ما بعده اه .
قوله ( وفيه نظر بل الأولى الأول الخ ) قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الإيهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال على الأخير أنه لا وجه للأولوية بل متساويان اه سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في الاحتمال الأول قوله ( المضاف إليه ) أي لفظة أشهر قوله ( فتطالبه ) إلى قوله وقيس به في المغني إلا قوله ثاني أيامه أو وقوله كما بحثه أبو زرعة قوله ( فتطالبه الخ ) عبارة المغني فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق فإن فاء انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس دخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة اه قوله ( مدة الثانية ) الأنسب التذكير قوله ( بذلك ) أي بموجب الإيلاء الثاني قوله ( قبل خروج الدجال ) ظرف لما أفهمه المتن والمعنى كالتقييد قبل خروج الدجال بنزول عيسى قوله ( تأخره ) أي ما ذكر من النزول والخروج قوله ( وعلم به ) أي بقول المصنف بمستبعد الخ قوله ( إن محقق الخ ) أي المقيد به قوله ( أما لو قيدها الخ ) محترز قوله قبل خروج الدجال قوله ( ومحله ) أي محل قوله فلا يكون إيلاء قوله ( إن كان ) أي التقييد المذكور قوله ( الأربعين ) نعت أيامه قوله ( كذلك ) أي حقيقة قوله ( وبقيتها ) أي بقية أيام الدجال قوله ( مع أمره بأن الأول الخ ) في هذه العبارة تسمح لا يخفى إذ لا أمر هنا اه رشيدي عبارة المغني فسئل عن ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة يوم فقال لا أقدر وإله قدره اه قوله ( وقيس به ) أي باليوم الأول قوله ( فيها ) أي الأول والثاني والثالث قوله ( أي الأربعة الخ ) عبارة المغني أي مضى الأربعة الأشهر كقوله في