ويصح من عجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره اه مغني قوله ( أو بما ألحق بذلك الخ ) أي من كل ما يدل التزامه على امتناعه من الوطء خوفا من لزوم ما التزمه بالوطء قال سم عد في الزواجر الإيلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ذكره اه لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب اه ع ش قوله ( أي الزوجة ) أي ولو أمة اه سم قوله ( ولو رجعية ) ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة اه ع ش قوله ( ومتحيرة ) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها وقال في الأولى أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء اه وقياسه أن لا تضرب المدة في الأخريين إلا بعد التحلل والتكفير اه نهاية وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن ( مطلقا ) نعت لمصدر محذوف أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا اه مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد المصنف مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقرينة المقابلة فيندفع عدم الجامعية حتى بأبدا لأنه لا تعيين فيه والتعيين ملحوظ في المقابل اه قوله ( ولا يرد عليه ) أي على جمع الحد وظاهره أنه راجع إلى ما بعد وكذا جميعا ولكن رجعه المغني إلى قوله أو حتى أموت الخ وهو قضية قول الشارح لأنه لاستبعاده الخ أي في النفوس .
قوله ( دين ) أي إن كان الحلف بالطلاق كما هو ظاهر اه رشيدي قول المتن ( أو فوق أربعة أشهر ) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له اه سم وقال النهاية والأربعة هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول اه وقال ع ش فلو جاءت الأربعة كوامل على خلاف الغالب تبين عدم صحة الإيلاء بناء على أن العبرة بما في نفس الأمر اه قوله ( ولو بلحظة ) إلى قوله وبليمتنعن في المغني قوله ( يؤلون من نسائهم ) وإنما عدي الإيلاء فيها بمن وهو إنما يعدي بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ونهاية قوله ( وفائدة كونه الخ ) مبتدأ وخبره قوله أثمه الخ وكان الأولى والمراد بكونه موليا الخ عبارة المغني بعد كلام نصها والأولى أنه يقال كلام الإمام أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول على إثم الإيذاء وكلام الماوردي أي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة على إثم الإيلاء ألا ترى أنه لو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع أنه يأثم بذلك إثم الإيذاء على الراجح في الروضة اه قوله ( فهو محض يمين ) أي وليس إيلاء فليس لها مطالبته بالوطء بعد أربعة أشهر ومتى وطىء حنث ولزمه ما التزمه اه ع ش قوله ( ويصبح طلاقه الخ ) أي وخرج يصبح الخ الصبي الخ قوله ( للسكران ) أي المتعدي بسكره وللخصي اه مغني قوله ( وللمعلق الخ ) عبارة المغني والمراد أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه اه .
قوله ( بنحو جب الخ ) ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالإيلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا اه نهاية وقوله ولو حلف إلى