الثلاث قوله ( عن السبكي ) تنازع فيه الفعلان .
قوله ( بالدعوى الخ ) أي منها اه سيد عمر قوله ( والحلف ) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها وفي مسألتي الأنوار والبلقيني لا حلف منها اه سم قوله ( وعن رضاع الخ ) كذا في النسخ بعن عطفا على عن الإمام ولا يخفى ما فيه قوله ( القياس ) أي في مسألة البلقيني قوله ( وأفتى ولده ) أي البلقيني قوله ( بأن لها الخ ) متعلق بقوله وأفتى ولده الخ قوله ( إنها ثالثة ) أي الطلقة التي أوقعها بالخلع قوله ( ثم ) أي في المقيس وقوله هنا أي في المقيس عليه قول المتن ( وطئت ) أي زوجتي قبل الطلاق نهاية ومغني قول المتن ( صدقت الخ ) فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا اه مغني .
قوله ( إنه ما وطئها ) إلى قوله هذا في صداق في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول وفيهما ما نصه ولو كانت الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة لأقول سيدها على المذهب المنصوص ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائيه عن انقضاء العدة لزمها إخباره قاله في الاستقصاء وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم اه قوله ( له ) أي للوطء والجار متعلق بدعوى الخ قوله ( وليس الخ ) أي في مسألة المتن قوله ( وليس له الخ ) أي ويحرم عليه ذلك إلى أن تنقضي عدتها اه مغني قول المتن ( وهو مقر لها الخ ) أي بدعواه وطأها وهي لا تدعي إلا نصفه اه مغني قوله ( امتنع من قبول نصفها ) نعت عين أي بأن قال لا أستحق فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطء وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطء فالعين مشتركة اه ع ش قوله ( فيلزم ) ببناء المفعول من الإلزام والضمير المستتر للزوج والملزم هو القاضي قوله ( أي تمليكه ) أي النصف لها أي الزوجة تفسير للإبراء قوله ( بطريقة ) متعلق بالتمليك والضمير له وقوله بأن يتلطف الخ تصوير لطريقه قوله ( به ) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف قوله ( فإن صمم ) أي الزوج على الامتناع .
= كتاب الإيلاء = قوله ( مصدر آلي ) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إلا قوله وللمعلق إلى الصبي قول المتن ( حلف زوج الخ )