قوله ( وقيد ذلك ) أي عدم الحنث قوله ( إذا لم يغلب الخ ) أي حين التعليق قوله ( وما قرب منه ) أي وغلبة الظن قوله ( بذلك ) أي بمحض الصفة قوله ( ولا يخالف الخ ) أي لا يعقل مخالفته قوله ( ما تقرر ) أي من عدم الحنث قوله ( إنه الخ ) على حذف الباء متعلق بالإفتاء قوله ( لأنه الخ ) متعلق لقوله ولا يخالف الخ قوله ( وجه ضعيف ) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد بالوفاء الإعطاء اه سم قوله ( وإن نقله ) أي ذلك الوجه قوله ( أو أشاروا ) الظاهر أنها أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من صرح برده ومنهم من أشار لرده اه سيد عمر قوله ( لما يرده الخ ) تنازع فيه الفعلان فأعمل الثاني قوله ( وإنما حنث الخ ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة اليمين على الوفاء إذا أعسر قوله ( وإن وجبت ) أي المفارقة بنحو الإعسار قوله ( لما يأتي الخ ) متعلق بقوله وإنما حنث الخ قوله ( ونقل المزني الخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( فأبرىء ) ببناء المفعول قوله ( لاستقرار الحقوق الخ ) لا يخلو عن شيء ولو قال لأداء الحقوق الخ لكان واضحا اه سيد عمر قوله ( وبحث الجلال الخ ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين الخ قوله ( لو سافر الغريم ) أي الدائن قوله ( بالقاضي ) أي بتسليمه للقاضي قوله ( عليه ) أي على الوفاء ولو بالقاضي قوله ( ويؤيده ) أي اشتراط القرينة هنا أيضا قوله ( ومحله ) أي التقديم قوله ( إن لم يمكن الخ ) كأن اتحد تاريخهما ووجدت الصفة بعد العدة قوله ( أولا وصلته الخ ) عطف على متى وقع الخ قوله ( فلا يجزىء الخ ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الإقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب وقدر معلوم من الفضة أنه يجزىء القدر المعلوم من الفضة اه سم قوله ( ومر ) أي في فصل بيان محل الطلاق اه كردي قوله ( توزيعه ) أي الطلاق الثلاث قوله ( وله أن يعينهن في ميتة الخ ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لا قبله اه سم قوله ( ولو قال إن خرجت الخ ) .
فروع لو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة فخرجت لم تطلق وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت اليمين ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول الإذن ولو قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي