الضيف ) بفتح الياء والظاهر أنه ليس المراد بالضيف هنا خصوص القادم من السفر بل من يطرأ عليه وقد جرت العادة بإكرامه اه ع ش قوله ( الثاني فقط ) أي من لا يقري الضيف قوله ( إن كلا منهما ) أي ممن يمنع الزكاة ومن لا يقري الضيف قوله ( قال شيخنا الخ ) اعتمده المغني أيضا قوله ( والكلام في غير عرف الشرع الخ ) جزم به النهاية قوله ( لزمه بذله ) أي فيدخل الدين اه ع ش قوله ( ذينك ) أي الزكاة والضيافة قوله ( فورا ) الظاهر أنه قيد للزوم لا للأداء قوله ( وإن ضبطه الخ ) عطف على قوله إن صريح الخ قوله ( بما مر ) أي عن التتمة وشيخ الإسلام قوله ( لأنه ) أي تركها كذلك قوله ( ولو قال لا أكلم زيدا الخ ) .
فروع لو علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم وكذا إن كلمته وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لوجود الصفة ممن يكلم غيره ويكلم هو عادة فإن كلمته في نوم أو إغماء منه أو منها أو كلمته وهي مجنونة أو كلمته بهمس وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب أو نادته من مكان لا يسمع منه وإن فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق لأن ذلك لا يسمى تكليما عادة وإن كلمته بحيث يسمع لكنه لا يسمع لذهول منه أو لشغل أو لغط ولو كان لا يفيد معه الإصغاء طلقت لأنها كلمته وعدم السماع لعارض وإن كان أصم فكلمته ولم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصم لسمع فقيل تطلق وقيل لا تطلق والأوجه كما قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت ولو قال إن كلمت نائما أو غائبا عن البلد مثلا فأنت طالق لم تطلق لأنه تعليق بمستحيل كما لو قال إن كلمت ميتا أو حمارا ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع فوجهان أصحهما أنها لا تطلق ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباه أو غيره من محارمها أو زوجها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت منعها من مكالمة الرجال الأجانب قبل منه لأنه الظاهر ولو قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق طلقت بتكليم أحدهما وانحلت فلا يقع بتكليم الآخر شيء أو إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق لم تطلق إلا بكلامهما معا أو مرتبا أو إن كلمت زيدا ثم عمرا أو زيدا فعمرا اشترط تكليم زيد أولا وتكليم عمر وبعده متراخيا في الأولى وعقب كلام زيد في الثانية نهاية ومغني وبعض ذلك قد مر .
قوله ( ثم ) أي في الأيمان قوله ( ولو قال إن فعلت الخ ) تصويره أن يقول مثلا إن أكرمت زيدا وإن أهنت عمرا بمصر وإن كلمت بكرا اه سيد عمر قوله ( ولأنها متأخرة عن الأول ومتقدمة ) وكان ينبغي التذكير لأن الضمائر لقيد الوسط قوله ( وهما ) أي القيد المتأخر عن الكل والقيد المتقدم عليه قوله ( بشمول اليوم ) أي رجوعه قوله ( أو إن امتنعت الخ ) عطف على قوله إن فعلت الخ قوله ( أو متى مضى يوم كذا الخ ) وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم أنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف على أخذ هذا المبلغ المدعي به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته والثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة الإطلاق فواضح وإن وقع وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء والحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث بالسكنى في أي وقت كان انتهى اه سم بحذف قوله ( ويؤيده ) أي قوله لكن بشرط الخ قوله ( إن لم تصل الخ ) على حذف في متعلق بقول الكافي قوله ( إن كان الخ ) مقول قول الكافي والضمير لطرو الحيض .