مرة خرجت بلا إذن طلقت لأن كلما تقتضي التكرار كما مر وخلاصه من ذلك أن يقول لها أذنت لك أن تخرجي متى شئت أو كلما شئت ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته فخرجا لكن تقدم عليها بخطوات لم تطلق مغني ونهاية .
قوله ( حكم ما لو حلف الخ ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل من مال زيد فأضافه أو نثر مأكولا فالتقطه أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد والملتقط يملك الملقوط بالأخذ والخلط في معنى المعاوضة ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف وهو فيها لم يحنث لانتفاء الديمومية بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها فينبغي الحنث قاله الأذرعي اه وكذا في النهاية إلا مسألة النثر وخلط الزاد فنبه عليهما الرشيدي بما نصه الظاهر أن الضيافة ليس بقيد بل المدار على ما وجدت فيه العلة فيشمل نحو الإباحة كان إذن له في الأكل من ماله أو نحو ذلك فليراجع اه .
= كتاب الرجعة = قوله ( هي بفتح الراء ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وتختص في النهاية إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله وتنحصر صرائحها فيما ذكر وقوله ويظهر إلى المتن قوله ( بل هو الأكثر ) أي في الاستعمال وإلا فالقياس الفتح لأنها اسم للمرة وهي بالفتح وأما التي بالكسر فهي اسم للهيئة اه ع ش قوله ( وشرعا رد مطلقة الخ ) قال في الروض ولا تسقط أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه ولا بشرط الإسقاط انتهى اه سم قوله ( بالشروط الآتية ) أي في قول المتن وتختص الرجعة بموطوءة الخ قوله ( محل الخ ) عبارة المغني ثلاثة مرتجع وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو سبب لا ركن اه قول المتن ( أهلية النكاح الخ ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مرتد اه مغني قوله ( للحديث السابق ) أي في كتاب الطلاق اه ع ش قوله ( ومرتد ) أي وإن أسلم اه ع ش قوله ( من سكران ) أي متعد بسكره مغني وسم زاد ع ش وأما غيره فأقواله كلها لاغية اه قوله ( وسفيه الخ ) أي ومفلس اه نهاية قوله ( وعبد ) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل اختيارها قاله الزركشي نهاية ومغني قال ع ش قوله كان له الرجعة أي ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة وقوله قبل اختيارها أي للفسخ اه قوله ( ولو بغير إذن ولي ) أي في السفيه وسيد أي في العبد اه ع ش قوله ( بما إذا حكم الخ ) ويحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق نهاية أي على المرجوح ع ش قوله ( بصحة طلاقه ) قال سم على المنهج وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس المجنون اه أقول الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي لأن الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها فإن كان حكم بالصحة بموجبها وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وإن حكمه بالموجب يتناوله احتاج في ردها إلى عقد جديد اه ع ش قوله ( لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه ) أي فإنه قد يكون مستحيلا كقولك هذا الميت لا يتكلم مثلا اه ع ش زاد الكردي بخلاف لم اه قوله ( كما مر ) أي في الشفعة اه كردي