بذلك في التعليق بأخس الأخساء ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح ممن تركه لا لشيء لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل اه سم وقوله هل هو على القولين الخ أقول صنيع النهاية والمغني حيث نسباه إلى صاحب القيل أنه على الأول فقط .
قوله ( والحقرة الخ ) والقواد من يجمع بين الرجال والنساء جمعا حراما وإن كن غير أهله قال ابن الرفعة وكذا من يجمع بينهم وبين المرد والقرطبان من يسكت عن الزاني بامرأته وفي معناه محارمه ونحوهن والديوث من لا يمنع الداخل على زوجته من الدخول ومحارمه وإماؤه كالزوجة كما بحثه الأذرعي وقليل الحمية من لا يغار على أهله ومحارمه ونحوهن والقلاش الذواق للطعام كأن يرى أنه يريد الشراء ولا يريده والقحبة هي البغي ومنه قيل له يا زوج القحبة فقال إن كانت زوجتي كذا فهي طالق طلقت إن قصد التخلص من عارها كما لو قصد المكافأة وإلا اعتبرت الصفة والجهو ذوري من قام به الذل والخساسة وقيل من قام به صفرة الوجه فعلى الأول لو علق مسلم طلاقه به لم يقع لأنه لا يوصف بها فإن قصد المكافأة بها طلقت حالا والكوسج من قل شعر وجهه وعدم شعر عارضيه والأحمق من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحه والغوغاء من يخالط الأراذل ويخاصم الناس بلا حاجة والسفلة من يعتاد دنيء الأفعال لا نادرا فإن وصفت زوجها بشيء من ذلك فقال لها إن كنت كذلك فأنت طالق فإن قصد مكافأتها طلقت حالا وإلا اعتبر وجود الصفة ولو قالت له كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها كثيرا فقال إن كنت رأيت مثلها كثيرا فأنت طالق فهذه اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن الرجولية والفتوة أو نحوها فإن قصد بها المغايظة والمكافأة طلقت وإلا اعتبرت وجود الصفة ولو قالت له أنا أستنكف منك فقال كل امرأة تستنكف مني فهي طالق فظاهره المكافأة فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق ولو قالت لزوجها المسلم أنت من أهل النار فقال لها إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم تطلق لأنه من أهل الجنة ظاهرا فإن ارتد ومات مرتدا بان وقوع الطلاق فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت لأنه من أهل النار ظاهرا فإن أسلم بأن عدم الطلاق فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت حالا ولو قال لزوجته إن فعلت معصية فأنت طالق لم تطلق بترك الطاعة كصلاة وصوم لأنه ترك وليس بفعل ولو وطىء زوجته ظانا أنها أمته فقال إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق طلقت لوجود الصفة لأنها هي الحرة فلا تكون أحلى من نفسها كما مال إلى ذلك الإسنوي وهو المعتمد ولو قال إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق فقالت له طأها في عينها فليس بإذن نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا وقولها في عينها يكون توسيعا له في الإذن لا تخصيص قاله الأذرعي اه مغني زاد النهاية ولو قال إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في البيت هاونا طلقت حالا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه عبارة سم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي اه أي خلافا للمغني حيث قال لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة اه قال ع ش قوله من لا يمنع الداخل على زوجته أي ولو لغير الزنى ومنه الخدام وقوله من الدخول أي على وجه يشعر بعدم المروءة من الزوج أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لأخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر وقوله وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع كالزنى أو يكفي اثنان فيه نظر وإلا قرب الأخير لأن الطلاق يثبت برجلين اه .
قوله ( ذاتا ضئيل الشكل فاحش القصر الخ ) فإن عين أحدهما في يمينه كأن قال فلان حقرة ذاتا أو صفة عمل به وإن أطلق حنث إن كان حقرة بأحد الأمرين لصدق الحقرة على كل منهما فلو قال أردت أحدهما وعينه فينبغي قبوله منه اه ع ش قوله ( ضئيل الشكل ) يقال رجل ضئيل أي صغير الجسم اه قاموس قوله ( ووضعا ) الظاهر ووصفا حتى يقال بل قوله ذاتا وينتظم الكلام وأما سكوته عن معناه اللغوي فلا محذور فيه أما لوضوحه أو للحوالة على اللغة لأن الكلام عليه مظنة معروفة اه سيد عمر قوله ( ولا عبرة بعرفهن ) معتمد اه ع ش .
قوله ( ولا يقري