( بعد استحقاقها الغسل ) أي في عرف الحالف اه ع ش قوله ( ثم مال إلى عدم الحنث الخ ) وهو المعتمد ومثل ذلك ما وقع السؤال عنه من أن شخصا تشاجر مع زوجته فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تذهب إلى أهلها إلا إن جاءها بأحدهم فتوجه إلى أهلها وأتى بوالدتها بناء على أنها قاعدة في منزله فرآها في الطريق وردها إلى منزله لأنها لم تصل إلى أهلها ومثل ردها إلى منزله ما لو ذهبت إلى أهلها مع والدتها بأمره أو بدونه اه ع ش قوله ( أن يكون أجيرا له ) الأقرب ولو بمجرد التوافق على نحو كونه يحرث عنده من غير استئجار صحيح لأنه العرف العام المطرد بينهم بخلاف ما لو حلف لا أؤجر أو لا أبيع حيث لا يحنث بالفاسد منهما لأن مدلول اللفظ ثم العقد الصحيح شرعا وما هنا ليس له مدلول شرعي فحمل على المتعارف اه ع ش قوله ( تغليبه هنا الخ ) أي فلا يحنث إلا إذا عمل أجيرا اه ع ش .
قوله ( فلو جذبها الخ ) أي بعد غرزها .
قوله ( مطلقا ) أي سواء نزلت عنها أم لا قوله ( لا بنزولها ) عطف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا يتصور غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا اه رشيدي قوله ( كذلك ) لا يحنث مطلقا قوله ( وإن لم يذكره ) أي قيد الشرعي قوله ( نزولا ) مفعول ثان لتسمية قوله ( إنه لا يحنث الخ ) بدل من كلامهم وقوله تقديم الشرعي خبر وظاهر الخ قوله ( مطلقا ) أي وجد التقييد بالشرعي أو لا قوله ( إنما هو الخ ) وفي جمع الجوامع ثم هو أي اللفظ محمول على عرف المخاطب أي بكسر الطاء ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي اه ولا ينافي ما ذكر سم على حج اه ع ش قول المتن ( والسفه ) أي المعلق به الطلاق اه مغني قوله ( ونازع فيه الأذرعي الخ ) قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف الخ عدم توجه هذا النزاع اه سم وقد يقال ما تقدم مخصوص بما إذا لم توجد قرينة صارفة عن المعنى الشرعي نظير ما مر في صرائح الطلاق قوله ( ونطقه الخ ) عطف تفسير اه كردي .
قوله ( إن دلت القرينة عليه ) المتجه اعتبار القرينة اه سم وعبارة المغني والنهاية والمتجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قال المصنف لا إلى ما قاله الاذرعي إلا إن ادعاه وكان هناك قرينة وأما العامي فيرجع فيه إلى ما ادعاه وإن لم يوجد قرينة اه قول المتن ( قيل ) أي قال العبادي نهاية ومغني قول المتن ( من باع دينه بدنياه ) أخرج من ترك دينه ولم يشتغل بدنياه فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا اه سم قول المتن ( ويشبه أن يقال الخ ) قاله الرافعي تفقها من نفسه نظرا للعرف نهاية ومغني وعليه لا يتوقف الخسة على فعل حرام ولا على ترك واجب ع ش قول المتن ( بخلا ) أي بما يليق به نهاية ومغني قوله ( لأن ذلك الخ ) علة لقول المتن ويشبه الخ قوله ( لا زهدا ) إلى قوله وقضية كلام الروض في النهاية قوله ( لا زهد الخ ) محترز قول المتن بخلا .
قوله ( وأخس الإخساء الخ ) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على الأول فقط وحينئذ فما معناه على الثاني وقوله من باع دينه الخ أخرج به من لم يبع بأن ترك دينه ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث