تطلق لأن التعليق بالمستحيل في الإثبات يقتضي عدم الوقوع بخلافه في النفي اه ع ش قوله ( فإنه ) إلى قوله لكن خالفاه في المغني قوله ( لا يتناول إلا الحي ) أي ولو نبيا وشهيدا اه ع ش قوله ( اشتراط كونه مؤلما ) أي ولو مع حائل بخلاف ما إذا لم يؤلمه أو عضته أو قطعت شعره أو نحو ذلك فإنه لا يسمى ضربا اه مغني .
قوله ( لكن خالفاه في الأيمان ) وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الأول على اشتراطه بالقوة والثاني على نفي ذلك بالفعل اه نهاية عبارة المغني فإن قيل قد صرحوا في الأيمان بعدم اشتراط الإيلام فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك أجيب بأن الأيمان مبناها على العرف ويقال في العرف ضربه ولم يؤلمه اه قوله ( وسيأتي ثم ) أي في الأيمان أن منه أي الضرب قوله ( بخلاف أمه ) أي فيما إذا علق بتقبيلها فلا يختص بها حية اه رشيدي عبارة ع ش فإنه يتناولها حية وميتة اه قوله ( أو يا حقرة ) إلى قوله ولو حذف في النهاية .
قوله ( كسائر التعليقات ) إلى قوله لما يأتي في المغني قوله ( إذا المرعي في التعليقات الخ ) ومحل العمل بهما حيث لم يعارضهما وضع شرعي والأقدم فلو حلف لا يصلي لم يحنث بالدعاء وإن كان معناها لغة لأنها موضوعة شرعا للهيئة المخصوصة اه ع ش وسيأتي في الشارح قبيل قول المتن والسفه ما يوافقه قوله ( من هذا ) أي من قوله إلا إذا قوي الخ قوله ( إن التعليق بغسل الثياب الخ ) أي نفيا بقرينة ما بعده قوله