قذفته فأنت طالق اه مغني قوله ( أو نائما ) خلافا للمغني قول المتن ( وميتا ) أما في الرؤية واللمس فظاهر وأما في القذف فلأن قذف الميت أشد من قذف الحي لأن الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت اه ع ش قوله ( ويظهر ) إلى قول المتن ولو خاطبته في النهاية قوله ( في غير نحو الشعر ) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك اه سم قوله ( نظير ما يأتي ) أي في اللمس قوله ( عليها ) أي الرؤية قوله ( ولو في ماء صاف ) إلى سواء الرائي في المغني إلا قوله لا مع إكراه قوله ( ولو في ماء الخ ) غاية لما قبل لا مع إكراه اه سيد عمر عبارة الرشيدي غاية في المثبت اه ومآلهما واحد قوله ( ولو في ماء صاف الخ ) أي بخلاف ما لو رأته وهو مستور بتراب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه اه مغني .
قوله ( دون خياله الخ ) نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ لا تمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه نهاية ومغني قوله ( وبلمس شيء الخ ) انظر لم لم يقيده بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شيء الخ اه رشيدي قوله ( سواء الرائي الخ ) محله على طريقة الفاضل المحشي المتقدمة في التعليق أما الحلف فلا أثر لفعل غير العاقل فيه اه سيد عمر قوله ( العاقل وغيره ) هذا هو محط التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا اه رشيدي عبارة الكردي قوله العاقل وغيره يتنازع فيه الرائي والمرائي واللامس والملموس أي سواء الرائي العاقل وغيره وكذا البواقي اه قوله ( ولو لمسه ) أي المحلوف عليه وهو الزوجة المعلق عليه وهو زيد في المتن قوله ( على لمس من المحلوف عليه ) أي لمس صدر من الذي حلف الزوج على مسه شخصا آخر بخلاف الوضوء فإن الحكم فيه منوط بالتقاء البشرتين من أيهما صدر اه كردي قوله ( من المحلوف عليه ) وهي الزوجة في المتن قوله ( ويشترط ) إلى المتن في المغني قوله ( مثلا ) أي أو رجله قوله ( فلا حنث ) أي بخلاف ما إذا رأت وجهه من الكوة فينبغي وقوع الطلاق لأنه يصدق عليها رؤيته م ر سم وشوبري قوله ( ولو قال لعمياء الخ ) ولو علق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها أو بتمام العدد أي للشهر فتطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر كما قاله الأذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم إن كان التعليق برؤية عمياء لم يصدق لأنه خلاف الظاهر لكن يدين وإذا قبلنا التفسير في الهلال بالمعاينة ومضى ثلاث ليال ولم ير فيها من أول شهر يستقبله انحلت يمينه لأنه لا يسمى بعد هلالا اه مغني زاد النهاية أما التعليق برؤية القمر مع تفسيره بمعاينته فلا بد من مشاهدته بعد ثلاث لأنه قبلها لا يسمى قمرا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى .
$ فرع لو علق برؤيتها النبي صلى الله عليه وسلم وقيد بالنوم أو أراد ذلك فادعت رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام $ طلقت فإن نازعها فيها صدقت بيمينها إذ لا يطلع عليه إلا منها بخلاف ما لو أراد الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في المنام اه زاد سم ولا يقبل دعواها رؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة بأن رأته يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أو خذ بذلك لاعترافه به اه وقول المحشي ولا يقبل دعواها رؤيته الخ محل توقف لأنه ممكن بل واقع على سبيل خرق العادة وأيضا قوله فإن علق الخ يقتضيه اللهم إلا أن يقال ليس عدم تصديقها ليس لعدم إمكانه بل لندرته بخلاف رؤية النوم اه سيد عمر .
قوله ( إن رأيت فهو الخ ) محله إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر كما مر اه رشيدي قوله ( تعليق بمستحيل ) أي فلا